المادة 119 من نظام العمل
المادة التاسعة عشرة بعد المائة · الباب السابع: العمل لبعض الوقت
العامل طوال الوقت لا يتحول إلى عامل لبعض الوقت إذا خُفضت ساعات عمله العادية تخفيضًا جماعيًا ومؤقتًا لأسباب اقتصادية أو تقنية أو هيكلية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يعد العاملون طوال الوقت الذين يتأثرون بتخفيض جماعي ومؤقت لساعات عملهم العادية لأسباب اقتصادية أو تقنية أو هيكلية عاملين لبعض الوقت.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 119 بلغة مبسطة
تفتتح هذه المادة الباب السابع من نظام العمل الخاص بـالعمل لبعض الوقت، وهدفها تحديد من لا يُعد عاملًا لبعض الوقت حتى لو قلّت ساعات عمله فعليًا. فالقاعدة هي أن العامل المعين طوال الوقت يبقى محتفظًا بصفته هذه، ولا يُعامل كعامل لبعض الوقت، إذا توافرت الشروط الآتية مجتمعة:
- أن يكون العامل طوال الوقت أصلًا، أي أن عقده واتفاقه مع صاحب العمل قائمان على العمل بالساعات العادية الكاملة.
- أن يكون التخفيض جماعيًا، أي يشمل مجموعة من العاملين وليس عاملًا بعينه.
- أن يكون التخفيض مؤقتًا لا دائمًا.
- أن يكون سببه اقتصاديًا أو تقنيًا أو هيكليًا، مثل تراجع النشاط، أو تغيير في الأنظمة والآلات، أو إعادة تنظيم المنشأة.
وتظهر أهمية هذا التمييز عند قراءة المادة 120، التي تقضي بأن أحكام نظام العمل لا تسري على العاملين لبعض الوقت إلا في الحدود التي يقررها الوزير في القواعد والضوابط التي يصدرها، باستثناء الحماية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية وإصابات العمل. فلو اعتُبر العامل طوال الوقت عاملًا لبعض الوقت لمجرد تخفيض ساعاته مؤقتًا، لكان ذلك قد يُضعف نطاق تطبيق النظام عليه؛ لذلك تحميه المادة 119 بالإبقاء على صفته كعامل طوال الوقت وما يترتب عليها من تطبيق أحكام النظام كاملة.
ومن الناحية العملية، فإن هذه المادة تحسم مسألة التكييف القانوني فقط، أي صفة العامل، ولا تتناول بذاتها أثر التخفيض على الأجر أو شروط الاتفاق عليه، فهذه مسائل تحكمها نصوص أخرى في النظام والعقد. وإذا كان التخفيض فرديًا، أو دائمًا، أو لغير الأسباب المذكورة، فإن شروط هذه المادة لا تتوافر، وعندها يُرجع إلى تعريف العمل لبعض الوقت في النظام وإلى القواعد التي يصدرها الوزير وفق المادة 120. ولمن يواجه تغييرًا في ساعات عمله ويخشى على حقوقه، يُستحسن استشارة محامٍ مختص في قضايا العمل لتقييم وضعه بدقة.
مثال عملي
مصنع في الدمام تراجعت طلبياته بسبب ظروف السوق، فقرر خلال 3 أشهر تخفيض ساعات العمل اليومية لجميع عمال خط الإنتاج من 8 ساعات إلى 6 ساعات، على أن تعود الساعات إلى طبيعتها بعد انتهاء هذه الفترة. سعد أحد هؤلاء العمال، وهو معين بعقد طوال الوقت. بموجب المادة 119، لا يُعد سعد عاملًا لبعض الوقت خلال هذه الأشهر، لأن التخفيض جماعي ومؤقت وسببه اقتصادي، فيبقى عاملًا طوال الوقت وتسري عليه أحكام نظام العمل كاملة، ولا يخضع للنطاق المحدود الذي تنص عليه المادة 120 للعاملين لبعض الوقت.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- التجارية والشركات
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 119 من نظام العمل
هل أصبح عاملًا لبعض الوقت إذا خفّض صاحب العمل ساعات عملي؟
لا، إذا كنت عاملًا طوال الوقت وكان التخفيض جماعيًا ومؤقتًا ولأسباب اقتصادية أو تقنية أو هيكلية، فإن المادة 119 تنص صراحة على أنك لا تُعد عاملًا لبعض الوقت وتبقى محتفظًا بصفتك.
ما الشروط التي تتطلبها المادة 119 حتى يبقى العامل طوال الوقت؟
أن يكون العامل طوال الوقت أصلًا، وأن يكون تخفيض ساعاته العادية جماعيًا ومؤقتًا، وأن يرجع سببه إلى أسباب اقتصادية أو تقنية أو هيكلية. وهذه الشروط يجب أن تتوافر معًا.
لماذا يهم التمييز بين العامل طوال الوقت والعامل لبعض الوقت؟
لأن المادة 120 تقضي بأن أحكام نظام العمل لا تسري على العاملين لبعض الوقت إلا في الحدود التي يقررها الوزير، باستثناء الحماية في السلامة والصحة المهنية وإصابات العمل، بينما تسري على العامل طوال الوقت أحكام النظام كاملة.
هل تتناول المادة 119 أثر تخفيض الساعات على الأجر؟
لا، المادة تحدد فقط صفة العامل وتؤكد أنه يبقى عاملًا طوال الوقت، ولا تتضمن حكمًا بشأن الأجر أو شروط التخفيض، فهذه مسائل تحكمها نصوص أخرى ويُستحسن بشأنها استشارة محامٍ مختص في العمل.
مواد أخرى عن العمل لبعض الوقت
- المادة 5معدّلة (1436هـ)
تحدد المادة 5 نطاق سريان نظام العمل: كل عقد عمل بأجر تحت إدارة صاحب عمل، وعمال الحكومة والمؤسسات العامة والخيرية، وعقود التدريب، والعاملين بعض الوقت بحدود معينة.
تسري أحكام هذا النظام على الآتي : 1 - كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه؛ مقابل أجر. 2 - عمال الحكومة والهيئات والمؤسس
- المادة 120
تفوض المادة 120 الوزير بوضع قواعد العمل لبعض الوقت والتزامات طرفيه، ولا يسري النظام على هؤلاء العمال إلا بالحدود التي يقررها، مع ضمان حماية السلامة والصحة المهنية وإصابات العمل كاملة.
يصدر الوزير القواعد والضوابط اللازمة لتنظيم العمل لبعض الوقت، يحدد فيه الالتزامات المترتبة على كل من العامل لبعض الوقت وصاحب العمل، ولا تسري أحكام هذا النظام إل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

