المادة 11 من نظام العمل التطوعي
المادة الحادية عشرة
تحدد المادة واجبات المتطوع: الأخلاق والأمانة واتباع أنظمة الجهة المستفيدة والمحافظة على العهد ومراعاة السلامة وكتمان الأسرار وعدم التصريح للإعلام دون إذن.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يلتزم المتطوع بما يأتي:
1- التحلي بالأخلاق والآداب التي يتطلبها العمل التطوعي الذي اختاره.
2- إنجاز العمل التطوعي بأمانة ونزاهة وفق مقتضيات العمل التطوعي ومبادئه وأهدافه، والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة بمجال تطوعه.
3- اتباع الأنظمة والتعليمات والضوابط الخاصة بالجهة المستفيدة من عمله التطوعي.
4- المحافظة على العهد المسلمة إليه بجميع أشكالها، وإعادتها إلى الجهة المستفيدة.
5- مراعاة وسائل السلامة وحماية العاملين في العمل التطوعي، إذا كان العمل ذا طبيعة ميدانية، وذلك بالتنسيق مع الجهة المستفيدة.
6- عدم إفشاء أي سر يتعلق بعمله التطوعي أثناء عمله، أو بعد تركه.
7- عدم الإدلاء أو التصريح بأي معلومة لأي وسيلة إعلامية دون الحصول على إذن من رئيس الجهة المستفيدة، وللجهة المستفيدة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التزام المتطوع بمقتضيات العمل التطوعي ومبادئه.
المصدر الرسمي: نظام العمل التطوعي — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 11 بلغة مبسطة
تقابل هذه المادة حقوق المتطوع الواردة في المادة العاشرة بقائمة من الواجبات يلتزم بها:
- الأخلاق والآداب التي يتطلبها العمل التطوعي الذي اختاره.
- الأمانة والنزاهة في إنجاز العمل، وفق مقتضيات العمل التطوعي ومبادئه وأهدافه، والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة بمجال تطوعه.
- اتباع أنظمة الجهة المستفيدة وتعليماتها وضوابطها.
- المحافظة على العهد المسلمة إليه بجميع أشكالها، وإعادتها إلى الجهة المستفيدة، كالأجهزة والأدوات التي تسلّمها لعمله.
- مراعاة وسائل السلامة وحماية العاملين، إذا كان العمل ذا طبيعة ميدانية، بالتنسيق مع الجهة المستفيدة.
- عدم إفشاء الأسرار المتعلقة بعمله التطوعي، أثناء عمله وبعد تركه أيضًا.
- عدم التصريح لوسائل الإعلام بأي معلومة دون إذن من رئيس الجهة المستفيدة.
وتمنح الفقرة الأخيرة الجهة المستفيدة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان التزام المتطوع بمقتضيات العمل التطوعي ومبادئه، دون أن تحدد المادة نوع هذه الإجراءات.
ويلاحظ أن واجب السلامة مقيد بالعمل الميداني، وأن واجب الكتمان ممتد بعد انتهاء التطوع، وأن المنع من التصريح للإعلام يرتفع بإذن رئيس الجهة. ومن يواجه إجراءً من جهة تطوعه بسبب الإخلال بهذه الواجبات يمكنه استشارة محامٍ في الممارسة العامة.
مثال عملي
تطوع ماجد في حملة صحية تنظمها جهة مستفيدة في جدة، وطلب منه صحفي تصريحًا عن الحملة. لا يجوز له الإدلاء بأي معلومة دون إذن من رئيس الجهة، وعليه أن يعيد الأدوات التي تسلمها بعد انتهاء الحملة، وألا يفشي أسرار العمل حتى بعد تركه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
khobar Notary
Khobar Notary provides professional legal notarization services for individuals and businesses in Al Khobar, Saudi Arabi
أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام العمل التطوعي
هل يجوز للمتطوع التحدث مع وسائل الإعلام؟
لا يجوز له الإدلاء أو التصريح بأي معلومة لأي وسيلة إعلامية دون إذن من رئيس الجهة المستفيدة.
هل يستمر واجب كتمان الأسرار بعد انتهاء التطوع؟
نعم، فالنص يمنع إفشاء أي سر يتعلق بالعمل التطوعي أثناء العمل أو بعد تركه.
ماذا تفعل الجهة إذا أخل المتطوع بواجباته؟
للجهة المستفيدة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التزامه بمقتضيات العمل التطوعي ومبادئه، ولا تحدد المادة نوع هذه الإجراءات.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

