قانون

تعديلات نظام العلامات التجارية السعودي

كل المواد التي عُدّلت منذ صدور النظام، مرتبة حسب المرسوم المعدِّل من الأحدث إلى الأقدم. يظهر لكل مادة النص قبل التعديل وبعده؛ المحذوفهكذاوالمضافهكذا.

المرسوم الملكي رقم (م/49)

الأحدث

صدر 1/6/1442هـ · مادة واحدة

  • تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في نظام (قانون) العلامات التجارية الخليجي: دول المجلس، والجهة المختصة، والوزير، واللائحة التنفيذية، والسجل.

    في تطبيق أحكام هذا القانون (النظام) يكون لكل من المصطلحات التالية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقض سياق النص خلاف ذلك: دول المجلس: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. الجهة المختصة: الوزارة التيأو تكونالجهة شئونالمسؤولة التجارةعن منتنفيذ اختصاصهاهذا فيالقانون كل(النظام) دولةفي منالدولة الوزير: دولالوزير المجلسأو وهيرئيس الجهة المختصة بتنفيذعن تنفيذ هذا القانون (النظام). الوزير: الوزير المعني بتطبيق أحكام هذا(النظام) القانونفي (النظام).الدولة اللائحة التنفيذية: اللائحة التي تضعها لجنة التعاون التجارية تنفيذًا لهذا القانون (النظام). السجل: سجل العلامات التجارية.