المادة 170 من نظام الطيران المدني
المادة السبعون بعد المائة: جزاء مخالفة قيود النقل الجوي · الباب الثاني عشر: العقوبات والجزاءات
تفرض المادة على مؤسسات النقل، مع مراعاة المادة 165، تعويضًا يعادل ضعف تعريفة النقل الجوي العادية للركاب أو البضائع المنقولة بالمخالفة لقيود النقل الجوي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع مراعاة أحكام المادة (الخامسة والستين بعد المائة)؛ يفرض على مؤسسات النقل تعويض يعادل ضعف تعريفة النقل الجوي العادية للركاب أو البضائع التي تم نقلها بالمخالفة لهذه القيود.
المصدر الرسمي: نظام الطيران المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 170 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة جزاءً ماليًّا خاصًّا على مؤسسات النقل التي تنقل ركابًا أو بضائع بالمخالفة لقيود النقل الجوي.
الجزاء: يُفرض على مؤسسات النقل تعويض يعادل ضعف تعريفة النقل الجوي العادية للركاب أو البضائع التي نُقلت بالمخالفة لهذه القيود.
طريقة الحساب: يُنظر إلى التعريفة العادية لكل راكب أو بضاعة نُقلت بالمخالفة، ثم يُضاعف المبلغ. فكلما زاد عدد الركاب أو كمية البضائع المنقولة بالمخالفة زاد الجزاء.
مع مراعاة المادة 165: تبدأ المادة بعبارة «مع مراعاة أحكام المادة (الخامسة والستين بعد المائة)»، وهي المادة التي تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 100,000 ريال أو بإحداهما من يشغّل طائرة أو شركة أو وكالة أو عمليات جوية دون الترخيص أو التصريح أو الإجازة اللازمة أو يستمر بعد وقفها أو سحبها أو إلغائها.
ما لا تحدده المادة: لا تبين المادة بنفسها ما المقصود بـ«هذه القيود» ولا مصدرها، ولا الجهة التي تفرض التعويض أو المستفيد منه. فيلزم الرجوع إلى الأحكام الأخرى للنظام ولائحته لتحديد القيود المقصودة.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 169 التي تضع العقوبة العامة للمخالفات غير المحدد لها عقوبة، وقبل المادة 171 الخاصة بتعليق الإجازة أو سحبها عند الحكم الجنائي. ولمؤسسات النقل التي تواجه مطالبة بهذا التعويض أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وأنظمة الطيران المدني.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 170 من نظام الطيران المدني
ما جزاء نقل الركاب بالمخالفة لقيود النقل الجوي؟
يفرض على مؤسسات النقل تعويض يعادل ضعف تعريفة النقل الجوي العادية للركاب أو البضائع التي نقلت بالمخالفة لهذه القيود.
هل تحدد المادة القيود المقصودة؟
لا، المادة لا تبين بنفسها هذه القيود، وتُراعى معها أحكام المادة 165.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن جرائم أمن الطيران وعقوباتها
- المادة 14
يحظر على غير المخول التدخل في أعمال هيئة القيادة أو إعاقتها أثناء الطيران، ويحظر على أي شخص العبث بالطائرة أو تعريض سلامتها أو طاقمها أو ركابها للخطر.
يحظر على أي شخص غير مخول رسميا أن يتدخل في أعمال أي عضو من أعضاء هيئة القيادة أو يعوقه عن عمله أثناء فترة الطيران ، كما يحظر على أي شخص العبث بأي جزء من أجزاء ا
- المادة 19
يحظر على مالك أو مشغل الطائرة المسجلة في المملكة تقديم الكحول أو المخدرات أو المواد المحظورة على متنها، ويحظر على القادمين حيازتها، وعلى كل طائرة نقلها إلى المملكة.
1 - يحظر على مالك أي طائرة مسجلة في المملكة، أو مشغلها أن يقدم أو يبيع لأي شخص على متنها أي مشروبات كحولية ، أو مواد مخدرة ، أو أي مواد محظور دخولها إلى المملكة
- المادة 105
تحظر المادة على أي شخص ركوب الطائرة إذا كانت تبدو عليه علامات السكر أو المخدر.
يحظر على أي شخص ركوب الطائرة إذا كانت تبدو عليه علامات السكر أو المخدر.
- المادة 106
تحظر المادة قيادة الطائرة أو العمل في طاقمها تحت تأثير مسكر أو مخدر أو دواء يضعف المقدرة، وتحظر تناول أي من ذلك طوال فترة العمل.
يحظر على أي شخص أن يقود طائرة أو أن يعمل كأحد أفراد طاقمها ما دام تحت تأثير مسكر أو مخدر أو دواء يؤدي إلى إضعاف مقدرته على القيام بواجباته على الوجه الأكمل، وفي
- المادة 153
تطبق على الجرائم والأفعال المرتكبة ضد أمن وسلامة الطيران المدني والطائرات أحكام المعاهدات الدولية التي وافقت عليها المملكة وأحكام الأنظمة المطبقة في المملكة.
تطبق على الجرائم والأفعال التي ترتكب ضد أمن وسلامة الطيران المدني والطائرات؛ أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية بهذا الشأن التي وافقت عليها المملكة وأحكام الأن
- المادة 154
تحدد المادة الأفعال التي تعد جرائم ضد أمن الطيران، كالعنف على متن الطائرة وتدميرها والبلاغ الكاذب والاستيلاء عليها والاعتداء في المطارات والاعتداء على الطاقم والتحرش والسرقة.
1- يُعد مرتبكًا لجريمة أي شخص يشرع في ارتكاب أو يرتكب عمدا ودون حق مشروع فعلا من الأفعال الآتية أو يشارك شخصا آخر يشرع أو يرتكب هذا الفعل: أ - أن يقوم بعمل من أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

