المادة 8 من نظام الطوارئ
المادة الثامنة · الفصل الخامس: إعلان حالة الطوارئ
تُلزم المادة الجهات العامة بالاستمرار في القيام بواجباتها أثناء سريان حالة الطوارئ، بما فيها الحد من المخاطر والاستجابة للحدث الطارئ والتعافي منه، وفق الخطط المعتمدة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تستمر الجهات العامة - أثناء سريان حالة الطوارئ - بالقيام بواجباتها، بما فيها تلك المتعلقة بالحد من المخاطر والاستجابة للحدث الطارئ والتعافي منه؛ وفقًا للخطط المعتمدة.
المصدر الرسمي: نظام الطوارئ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
تضمن هذه المادة استمرار عمل الدولة أثناء حالة الطوارئ؛ فهي تنص على أن الجهات العامة تستمر في القيام بواجباتها أثناء سريانها.
والجهات العامة بحسب المادة الأولى هي الوزارات والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة وما في حكمها، ويشمل ذلك الجهات التابعة للسلطتين التنظيمية والقضائية. فالحكم يشمل نطاقًا واسعًا من الجهات.
وتؤكد المادة أن هذه الواجبات تشمل ما يتعلق بمراحل التعامل مع الحدث الطارئ:
- الحد من المخاطر.
- الاستجابة للحدث الطارئ.
- التعافي منه.
ويكون ذلك وفقًا للخطط المعتمدة، أي أن الجهات تعمل وفق خطط موضوعة ومعتمدة، ولا تذكر المادة مضمون هذه الخطط أو جهة اعتمادها.
والمعنى العملي أن إعلان حالة الطوارئ لا يعني تعطّل الجهات العامة أو توقف خدماتها، بل تستمر في عملها المعتاد إلى جانب دورها في مواجهة الحدث. ويتسق ذلك مع هدف تمكين استمرارية الأعمال الوارد في المادة الثالثة.
وتأتي هذه المادة بعد المادة السابعة التي تحدد عناصر الأمر الملكي بإعلان حالة الطوارئ، وقبل المادة التاسعة التي تقرر أن مجرد الإعلان لا يرتب حقًا لأي شخص إلا ما ورد في النظام أو في الإعلان. ومن يتعامل مع جهة عامة أثناء حالة الطوارئ ويواجه إشكالًا يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام الطوارئ
هل تتوقف الجهات الحكومية عن العمل أثناء حالة الطوارئ؟
لا، تنص المادة على استمرار الجهات العامة في القيام بواجباتها أثناء سريان حالة الطوارئ.
هل تشمل الجهات العامة المحاكم؟
تعريف الجهات العامة في المادة 1 يشمل الجهات التابعة للسلطتين التنظيمية والقضائية.
مواد أخرى عن إعلان حالة الطوارئ ومدتها
- المادة 6
تنص المادة على أن الملك يعلن حالة الطوارئ بأمر ملكي عند وقوع الحدث الطارئ إذا رأى أنه يستوجب ذلك.
عند وقوع الحدث الطارئ ويرى الملك أنه يستوجب الإعلان عن حالة الطوارئ بسببه، يُعلن الملك حالة الطوارئ بموجب أمرٍ ملكي.
- المادة 7
تحدد المادة ما يتضمنه الأمر الملكي بإعلان حالة الطوارئ: الحدث الطارئ وتاريخ السريان والمدة والنطاق الجغرافي، مع قواعد احتياطية للسريان والمدة عند سكوت الأمر.
يُحدّد الأمر الملكي بإعلان حالة الطوارئ الآتي: 1- الحدث الطارئ الذي أُعلنت حالة الطوارئ بسببه. 2- تاريخ سريان العمل بحالة الطوارئ. وفي حال لم ينص الأمر الملكي ع
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

