المادة 171 من نظام الشركات
المادة الحادية والسبعون بعد المائة: حقوق الشركاء والتزاماتهم · الفصل الثالث: إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة
تحدد المادة حقوق الشريك في التصويت بعدد حصصه والتوكيل والاطلاع على سجلات الشركة مرتين سنويًّا، وتلزم من يطلع على المعلومات بسريتها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يكون لكل شريك حق الاشتراك في المداولات وفي التصويت، ويكون له عدد من الأصوات يعادل عدد الحصص التي يملكها، ولا يجوز الاتفاق على غير ذلك.
2- يجوز لكل شريك أن يوكل عنه -كتابة- شريكًا آخر في حضور اجتماعات الشركاء والتصويت فيها، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك. ويجوز أن ينص في عقد التأسيس على جواز أن يوكل الشريك عنه من يراه من غير الشركاء -كتابة- لحضور اجتماعات الشركاء والتصويت فيها.
3- للشريك غير المدير أن يقدم الآراء إلى المدير، وله -أو لمن يفوضه- طلب الاطلاع في مركز الشركة على أعمالها وفحص سجلاتها ووثائقها (مرتين) خلال السنة المالية للشركة، وعلى الشركة أن تلبي طلبه خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ طلبه. ويعد باطلًا كل شرط مخالف لذلك.
4- يلتزم كل من حصل على أي معلومة -بناء على هذه المادة- بالمحافظة على سريتها وعدم استخدامها في أي غرض قد يضر بالشركة أو أحد الشركاء فيها، ويلتزم بالتعويض عن أي ضرر ينشأ عن عدم الالتزام بذلك.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 171 بلغة مبسطة
تجمع هذه المادة أهم حقوق الشريك والتزاماته في الشركة ذات المسؤولية المحدودة:
- التصويت: لكل شريك حق الاشتراك في المداولات والتصويت، وعدد أصواته يعادل عدد حصصه، ولا يجوز الاتفاق على غير ذلك.
- التوكيل: يجوز للشريك أن يوكل كتابة شريكًا آخر في حضور الاجتماعات والتصويت، ما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك. ولا يجوز توكيل غير الشركاء إلا إذا نص عقد التأسيس على جوازه، ويكون التوكيل كتابة.
- الاطلاع والرقابة: للشريك غير المدير أن يقدم آراءه إلى المدير، وله أو لمن يفوضه طلب الاطلاع في مركز الشركة على أعمالها وفحص سجلاتها ووثائقها مرتين خلال السنة المالية، وعلى الشركة تلبية الطلب خلال 15 يومًا. وكل شرط مخالف لذلك باطل.
- السرية: كل من حصل على معلومة بناء على هذه المادة يلتزم بسريتها وعدم استخدامها فيما قد يضر بالشركة أو أحد الشركاء، ويلتزم بالتعويض عن أي ضرر ينشأ عن مخالفة ذلك.
وتنص المادة 170 على حق الشريك في طلب إبطال قرار الجمعية المخالف للنظام أو عقد التأسيس خلال 90 يومًا من صدوره بشروط. وتنص المادة 172 على أن تعديل عقد التأسيس يحتاج موافقة من يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل. وإذا رُفض طلب اطلاعك يمكنك استشارة محامٍ متخصص في الشركات والقضايا التجارية.
مثال عملي
تملك ريم 20% من حصص شركة في الرياض ولا تشارك في إدارتها. طلبت الاطلاع على سجلات الشركة، فيجب على الشركة تلبية طلبها خلال 15 يومًا، ويحق لها ذلك مرتين في السنة المالية. وإذا اطلعت على معلومات عن عملاء الشركة فعليها الحفاظ على سريتها وإلا التزمت بالتعويض عن الضرر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- الجزائية
أسئلة شائعة عن المادة 171 من نظام الشركات
كم مرة يحق للشريك الاطلاع على سجلات الشركة؟
يحق للشريك غير المدير أو لمن يفوضه طلب الاطلاع مرتين خلال السنة المالية، وعلى الشركة تلبية طلبه خلال 15 يومًا.
هل يجوز الاتفاق على أن يكون لشريك أصوات أكثر من حصصه؟
لا، عدد أصوات الشريك يعادل عدد حصصه ولا يجوز الاتفاق على غير ذلك.
هل يجوز توكيل شخص من غير الشركاء للتصويت؟
يجوز فقط إذا نص عقد التأسيس على ذلك، ويكون التوكيل كتابة.
هل يبطل شرط في العقد يمنع الشريك من الاطلاع على السجلات؟
نعم، تنص المادة على بطلان كل شرط مخالف لحق الاطلاع المقرر فيها.
مواد أخرى عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة
- المادة 25
تحدد المادة متى تنتقل ملكية الحصص والأسهم: بالقيد في السجل التجاري لحصص التضامن والتوصية وذات المسؤولية المحدودة، وبالقيد في سجل المساهمين للمساهمة غير المدرجة والمبسطة، ووفق نظام السوق المالية للمدرجة.
1- تنتقل ملكية الحصص في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة بالقيد لدى السجل التجاري، ولا يُعتد بنقل ملكية الحصة في مواجهة الشركة
- المادة 156
تعرّف المادة الشركة ذات المسؤولية المحدودة بأنها شركة ذات ذمة مستقلة يؤسسها شخص أو أكثر، ولا يسأل الشريك عن ديونها إلا بقدر حصته في رأس المال.
الشركة ذات المسؤولية المحدودة: هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها أو المالك ل
- المادة 157
تنظم المادة الشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة لشخص واحد: صلاحياته وتوثيق قراراته وتعيين المدير، وأن يكون لها نظام أساس بدل عقد التأسيس.
1- في حال تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد، أو إذا آلت جميع حصصها إلى شخص واحد، يترتب ما يأتي: أ- أن تكون لهذا الشخص صلاحيات وسلطات المدير ومجلس
- المادة 158
تحدد المادة البيانات الواجب ذكرها في عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة، والمستندات التي ترفق به عند تقديم طلب التأسيس.
1- يجب أن يشتمل عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- أسماء الشركاء، وبياناتهم. ب- اسم الشركة. ج- المركز الرئيس للشركة. د- غ
- المادة 159
تحيل المادة في تقييم الحصص العينية في الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى الأحكام المنصوص عليها في المادة 141 من نظام الشركات.
يتبع في تقييم الحصص العينية الأحكام المنصوص عليها في المادة (الحادية والأربعين بعد المائة) من النظام.
- المادة 160
تنص المادة على أن مديرًا أو أكثر يدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة، يعينه الشركاء في عقد التأسيس أو في عقد مستقل، ويجوز تكوين مجلس مديرين.
يدير الشركة مدير أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم، ويعين الشركاء المدير أو المديرين في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، لمدة محددة أو غير محددة. ويجوز بقرار من ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

