تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 15 من نظام السياحة

المادة الخامسة عشرة

يكوّن الوزير لجنة أو أكثر من ثلاثة أعضاء على الأقل أحدهم مختص في الأنظمة، للنظر في مخالفات نظام السياحة وإيقاع عقوبات المادة 16 عدا الغرامات الفورية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تكوّن بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، يكون أحدَهم مختصٌ في الأنظمة؛ وذلك للنظر في مخالفات النظام واللائحة، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من النظام باستثناء الغرامات الفورية المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة نفسها.

2- تحدد اللائحة آلية عمل اللجنة، ويحدد الوزير مكافآت أعضائها بقرار منه.

المصدر الرسمي: نظام السياحة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 15 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام السياحة

من يوقع عقوبات مخالفات نظام السياحة؟

لجنة أو أكثر يكونها الوزير بقرار منه لا يقل أعضاؤها عن ثلاثة أحدهم مختص في الأنظمة، عدا الغرامات الفورية.

من يصدر الغرامة الفورية في المخالفات السياحية؟

وفق الفقرة 5 من المادة 16 يصدرها المفتش المختص فورًا عند ضبط المخالفات التي لا تتجاوز غرامتها 10000 ريال، وهي مستثناة من اختصاص اللجنة.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن المخالفات السياحية وعقوباتها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.