قانون

المادة 63 من نظام السوق المالية

المادة الثالثة والستون

عُدّلت بموجب م/16

النص الأصلي قبل التعديل

عُدِّلت هذه المادة؛ النص التالي هو النص الأصلي، ونص التعديلات الرسمية معروض أدناه.

يجوز تعليق ترخيص الوسيط أو وكيل الوسيط بأمر من المجلس في حالة اكتشاف أنه لم يعد للوسيط وجود أو إذا توقف الوسيط عن ممارسة عمل الوساطة لمدة اثني عشر شهرًا.

المصدر الرسمي: نظام السوق المالية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

لديك سؤال عن هذه المادة؟

اطرح سؤالك مجانًا ويجيبك محامون مرخّصون. الشرح المبسّط لهذه المادة قيد المراجعة القانونية.

اسأل محاميًا

محامو الأوراق المالية وهيئة السوق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأوراق المالية وهيئة السوق المالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/16) — 19/1/1441هـ

    نص التعديل كما نُشر

    عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 16) وتاريخ 19 / 1 / 1441هـ.

  2. المرسوم الملكي رقم (م/16) — 19/1/1441هـ

    نص التعديل كما نُشر

    عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 16) وتاريخ 19 / 1 / 1441هـ.

النص الأصلي قبل التعديلات

يجوز تعليق ترخيص الوسيط أو وكيل الوسيط بأمر من المجلس في حالة اكتشاف أنه لم يعد للوسيط وجود أو إذا توقف الوسيط عن ممارسة عمل الوساطة لمدة اثني عشر شهرًا.

كل تعديلات نظام السوق المالية ←

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.