المادة 60 من نظام السوق المالية
المادة الستون
النص الأصلي قبل التعديل
عُدِّلت هذه المادة؛ النص التالي هو النص الأصلي، ونص التعديلات الرسمية معروض أدناه.
أ - يعد أي شخص يقوم بممارسة الوساطة أو يدعي ممارستها دون ترخيص مخالفًا لأحكام المادة الحادية والثلاثين من هذا النظام، وتطبق بحقه أي من العقوبتين الآتيتين أو كلتيهما :
1 - غرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف (10.000) ريال ولا تزيد عن مائة ألف (100.000) ريال عن كل مخالفة.
2 - السجن لمدة لا تزيد على تسعة أشهر.
ب - يقع باطلًا أي اتفاق أو عقد يتم إبرامه بشأن صفقة تتعلق بالأوراق المالية بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والثلاثين من هذا النظام، ولا يحق للوسيط المخالف الاحتجاج بالاتفاق أو العقد في مواجهة الطرف الآخر، ويجوز للطرف الآخر أن يطلب فسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى يكون قد دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد، بشرط أن يقوم بإعادة الأموال أو الممتلكات الأخرى التي تلقاها بموجب الاتفاق أو العقد. وتختص اللجنة بالدعاوى المرفوعة بناء على هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام السوق المالية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
لديك سؤال عن هذه المادة؟
اطرح سؤالك مجانًا ويجيبك محامون مرخّصون. الشرح المبسّط لهذه المادة قيد المراجعة القانونية.
محامو الأوراق المالية وهيئة السوق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأوراق المالية وهيئة السوق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة وصل للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
BEDOOR ALRABIAH & CO.
- العمالية
- التجارية والشركات
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/16) — 19/1/1441هـ
نص التعديل كما نُشر
عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 16) وتاريخ 19 / 1 / 1441هـ.
النص الأصلي قبل التعديلات
أ - يعد أي شخص يقوم بممارسة الوساطة أو يدعي ممارستها دون ترخيص مخالفًا لأحكام المادة الحادية والثلاثين من هذا النظام، وتطبق بحقه أي من العقوبتين الآتيتين أو كلتيهما :
1 - غرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف (10.000) ريال ولا تزيد عن مائة ألف (100.000) ريال عن كل مخالفة.
2 - السجن لمدة لا تزيد على تسعة أشهر.
ب - يقع باطلًا أي اتفاق أو عقد يتم إبرامه بشأن صفقة تتعلق بالأوراق المالية بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والثلاثين من هذا النظام، ولا يحق للوسيط المخالف الاحتجاج بالاتفاق أو العقد في مواجهة الطرف الآخر، ويجوز للطرف الآخر أن يطلب فسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى يكون قد دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد، بشرط أن يقوم بإعادة الأموال أو الممتلكات الأخرى التي تلقاها بموجب الاتفاق أو العقد. وتختص اللجنة بالدعاوى المرفوعة بناء على هذه المادة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

