المادة 22 من نظام السوق المالية
المادة الثانية والعشرون
النص الأصلي قبل التعديل
عُدِّلت هذه المادة؛ النص التالي هو النص الأصلي، ونص التعديلات الرسمية معروض أدناه.
أ - تحدد لوائح وقواعد السوق شروط ومتطلبات العضوية في السوق.
ب - يدير السوق مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يعين بقرار من مجلس الوزراء بترشيح من رئيس مجلس الهيئة، يختارون من بينهم رئيسًا للمجلس ونائبًا للرئيس، وتكون العضوية على النحو الآتي :
1 - ممثل وزارة المالية
2 - ممثل وزارة التجارة والصناعة
3 - ممثل مؤسسة النقد العربي السعودي
4 - أربعة أعضاء يمثلون شركات الوساطة المرخص لها.
5 - عضوان يمثلان الشركات المساهمة المدرجة في السوق.
ج - تكون مدة عضوية مجلس إدارة السوق ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة أو أكثر.
د - تحدد اللوائح والتعليمات التي يقرها مجلس الهيئة الإجراءات المتعلقة بعقد اجتماعات مجلس إدارة السوق وكيفية اتخاذ القرارات فيه، وخطط تسيير أعمال مجلس الإدارة، والصلاحيات والمهام المنوطة بكل من مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، وسائر الأمور الإدارية والمالية ذات الصلة.
هـ - يعين مجلس إدارة السوق مديرًا تنفيذيًّا له بعد أخذ موافقة مجلس الهيئة، ويحظر على المدير المعين أن يقوم بأي عمل حكومي أو تجاري آخر، أو أن تكون له مصلحة أو ملكية في أي شركة وساطة في السوق.
ويكون إعفاء المدير التنفيذي من منصبه بقرار من مجلس إدارة السوق.
المصدر الرسمي: نظام السوق المالية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
لديك سؤال عن هذه المادة؟
اطرح سؤالك مجانًا ويجيبك محامون مرخّصون. الشرح المبسّط لهذه المادة قيد المراجعة القانونية.
محامو الأوراق المالية وهيئة السوق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأوراق المالية وهيئة السوق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة وصل للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
BEDOOR ALRABIAH & CO.
- العمالية
- التجارية والشركات
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/16) — 19/1/1441هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 1441/1/19هـ، لتكون بالنص الآتي:
"أ- تحدد لوائح السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة وقواعدها - كل فيما يخصه - شروط العضوية في كل منها ومتطلباتها.
ب- يجب على السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة - كل فيما يخصه - عرض أسماء المرشحين لشغل عضوية مجالس إدراتها على مجلس الهيئة لأخذ موافقته على ترشيحهم قبل انتخاب الجمعية العامة للمساهمين لهم.
ج- تحدد اللوائح والتعليمات التي يقرها مجلس الهيئة الإجراءات المتلعقة بعقد اجتماعات مجالس إدارات السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة، وكيفية اتخاذ القرارات فيها، وخطط تسيير أعمالها، والصلاحيات والمهام المنوطة بكل من مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، وسائر الأموار الإدارية والمالية ذات الصلة.
النص الأصلي قبل التعديلات
أ - تحدد لوائح وقواعد السوق شروط ومتطلبات العضوية في السوق.
ب - يدير السوق مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يعين بقرار من مجلس الوزراء بترشيح من رئيس مجلس الهيئة، يختارون من بينهم رئيسًا للمجلس ونائبًا للرئيس، وتكون العضوية على النحو الآتي :
1 - ممثل وزارة المالية
2 - ممثل وزارة التجارة والصناعة
3 - ممثل مؤسسة النقد العربي السعودي
4 - أربعة أعضاء يمثلون شركات الوساطة المرخص لها.
5 - عضوان يمثلان الشركات المساهمة المدرجة في السوق.
ج - تكون مدة عضوية مجلس إدارة السوق ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة أو أكثر.
د - تحدد اللوائح والتعليمات التي يقرها مجلس الهيئة الإجراءات المتعلقة بعقد اجتماعات مجلس إدارة السوق وكيفية اتخاذ القرارات فيه، وخطط تسيير أعمال مجلس الإدارة، والصلاحيات والمهام المنوطة بكل من مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، وسائر الأمور الإدارية والمالية ذات الصلة.
هـ - يعين مجلس إدارة السوق مديرًا تنفيذيًّا له بعد أخذ موافقة مجلس الهيئة، ويحظر على المدير المعين أن يقوم بأي عمل حكومي أو تجاري آخر، أو أن تكون له مصلحة أو ملكية في أي شركة وساطة في السوق.
ويكون إعفاء المدير التنفيذي من منصبه بقرار من مجلس إدارة السوق.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

