المادة 17 من نظام السجل التجاري
المادة السابعة عشرة: حجية بيانات القيد · الفصل الرابع: الاطلاع على بيانات شهادة القيد وحجيتها
تجعل هذه المادة البيانات المقيدة في السجل التجاري حجة للتاجر أو عليه من تاريخ قيدها، وتمنع الاحتجاج على الغير ببيان واجب القيد أو التحديث ما لم يُقيد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تُعد البيانات المقيدة في السجل التجاري حجة للتاجر أو عليه من تاريخ قيدها، ولا يجوز الاحتجاج على الغير بأي بيان واجب قيده أو تحديثه ما لم يُقيد أو يُحدث. ومع ذلك، يجوز لذي المصلحة الاحتجاج بهذا البيان في مواجهة التاجر.
المصدر الرسمي: نظام السجل التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 17 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة القيمة القانونية للبيانات المقيدة في السجل التجاري، وتقوم على ثلاث قواعد:
- البيانات المقيدة حجة: تُعد البيانات المقيدة في السجل التجاري حجة للتاجر أو عليه من تاريخ قيدها، أي يمكن الاستناد إليها لصالحه أو ضده.
- ما لم يُقيد لا يُحتج به على الغير: إذا كان بيان معين واجب القيد أو التحديث، ولم يقيده التاجر أو لم يحدّثه، فلا يجوز له الاحتجاج به على الغير.
- حق صاحب المصلحة: ومع ذلك يجوز لذي المصلحة أن يحتج بهذا البيان غير المقيد في مواجهة التاجر.
المعنى العملي: التاجر الذي يهمل قيد بياناته أو تحديثها يتحمل تبعة ذلك؛ فلا يستطيع أن يواجه المتعاملين معه بتغيير لم يقيده، بينما يستطيع من له مصلحة أن يتمسك بذلك البيان ضد التاجر.
وتتكامل هذه المادة مع المادة 16 التي توجب على التاجر عرض بيانات قيده في مكان واضح في متجره، ومع المادة 18 التي تجيز لأي شخص الاطلاع على البيانات الأساسية المقيدة في السجل، وطلب مستخرج بيانات تفصيلية من المسجل، أو شهادة بعدم وجود قيد. فهذه الوسائل تمكّن المتعاملين من معرفة البيانات التي تكون حجة على التاجر.
في النزاعات التي يدور فيها الخلاف حول بيان قُيّد أو لم يُقيّد، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات.
مثال عملي
عزلت شركة في الرياض مديرها السابق وعيّنت مديرًا جديدًا، لكنها لم تحدّث هذا البيان في السجل التجاري. لا يجوز للشركة أن تحتج على الغير بهذا التغيير ما دام لم يُقيد، بينما يجوز لمن له مصلحة من المتعاملين أن يحتج بالتغيير في مواجهة الشركة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام السجل التجاري
هل بيانات السجل التجاري حجة قانونية؟
نعم، تُعد البيانات المقيدة في السجل التجاري حجة للتاجر أو عليه من تاريخ قيدها.
هل يستطيع التاجر الاحتجاج ببيان لم يقيده في السجل؟
لا يجوز الاحتجاج على الغير بأي بيان واجب قيده أو تحديثه ما لم يُقيد أو يُحدث.
هل يمكن للغير الاحتجاج على التاجر ببيان غير مقيد؟
نعم، يجوز لذي المصلحة الاحتجاج بهذا البيان في مواجهة التاجر.
مواد أخرى عن الاطلاع على بيانات السجل التجاري
- المادة 16
توجب هذه المادة على التاجر عرض بيانات قيده في السجل التجاري في مكان واضح في المتجر الذي يزاول فيه أعماله، وفقًا لما تحدده اللائحة.
يجب على التاجر عرض بيانات القيد في السجل التجاري في مكان واضح في المتجر الذي يزاول فيه أعماله، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.
- المادة 18
تجيز هذه المادة لأي شخص الاطلاع على البيانات الأساسية في السجل التجاري، وطلب مستخرج بيانات تفصيلية، أو شهادة بعدم وجود قيد، وفق ما تحدده اللائحة.
1- يجوز لأي شخص الاطلاع على البيانات الأساسية المقيدة في السجل التجاري وفقًا لما تحدده اللائحة. 2- يجوز لأي شخص أن يطلب من المسجل مستخرج بيانات تفصيلية بالقيد ف
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

