قانون

المادة 37 من نظام الرهن التجاري

المادة السابعة والثلاثون · الفصل التاسع: أحكام خاصة برهن بعض الأموال

ملغاة

هذه المادة ملغاة

أُلغيت بموجب التعديلات الموضحة أدناه: المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ: حذف المادة — حُذفت المادة بموجب المرسوم الملكي (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ. يُعرض نصها الأصلي للاطلاع التاريخي فقط.

النص الأصلي (قبل الإلغاء)

1- فيما عدا الأوراق المالية المتداولة في السوق المالية وأسهم الشركات غير المتداولة في السوق المالية، يكون رهن الأوراق المالية والحصص في الشركات بقيد عقد الرهن في السجل والتأشير عليه في سجلات الجهة مصدرة الأوراق المالية أو الحصص مع تحديد عددها وقيمتها.

2- يؤشر الراهن على الأوراق المالية إذا كانت لحاملها بما يفيد حصول الرهن.

المصدر الرسمي: نظام الرهن التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

محامو المنازعات المصرفية والتمويل: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو المنازعات المصرفية والتمويل

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/94) — 15/8/1441هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - حُذفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ.

كل تعديلات نظام الرهن التجاري ←

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.