المادة 33 من نظام الرهن التجاري
المادة الثالثة والثلاثون · الفصل التاسع: أحكام خاصة برهن بعض الأموال
النص الأصلي قبل التعديل
عُدِّلت هذه المادة؛ النص التالي هو النص الأصلي، ونص التعديلات الرسمية معروض أدناه.
مع مراعاة حكم المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام، يجوز رهن المنشأة الاقتصادية، ويتم قيد ذلك في السجل التجاري لها، ويشمل رهنها -ما لم يُتفق على غير ذلك في عقد الرهن- ما يأتي:
1- جميع العناصر المعنوية للمنشأة الاقتصادية (القابلة للانتقال للغير بمفردها أو مع المنشأة الاقتصادية).
2- حقوق المنشأة الاقتصادية وأصولها من المنقولات عدا عروض التجارة التي تعرضها المنشأة للبيع بشكل مستمر كجزء من نشاطها، ما لم يتفق صراحة على رهنها. وفي هذه الحال تسري عليها أحكام المادة (الثامنة والثلاثين) من النظام.
المصدر الرسمي: نظام الرهن التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
لديك سؤال عن هذه المادة؟
اطرح سؤالك مجانًا ويجيبك محامون مرخّصون. الشرح المبسّط لهذه المادة قيد المراجعة القانونية.
محامو المنازعات المصرفية والتمويل: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو المنازعات المصرفية والتمويل
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة وصل للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
BEDOOR ALRABIAH & CO.
- العمالية
- التجارية والشركات
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/19) — 9/2/1441هـ
نص التعديل كما نُشر
عُدلت الفقرة (2) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 9 / 2 /1441هـ، لتكون بالنص الآتي:
"2- حقوق المنشأة الاقتصادية وأصولها من المنقولات".
المرسوم الملكي رقم (م/94) — 15/8/1441هـ
نص التعديل كما نُشر
- حُذفت عبارة "ويتم قيد ذلك في السجل التجاري لها"، من صدر هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ.
النص الأصلي قبل التعديلات
مع مراعاة حكم المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام، يجوز رهن المنشأة الاقتصادية، ويتم قيد ذلك في السجل التجاري لها، ويشمل رهنها -ما لم يُتفق على غير ذلك في عقد الرهن- ما يأتي:
1- جميع العناصر المعنوية للمنشأة الاقتصادية (القابلة للانتقال للغير بمفردها أو مع المنشأة الاقتصادية).
2- حقوق المنشأة الاقتصادية وأصولها من المنقولات عدا عروض التجارة التي تعرضها المنشأة للبيع بشكل مستمر كجزء من نشاطها، ما لم يتفق صراحة على رهنها. وفي هذه الحال تسري عليها أحكام المادة (الثامنة والثلاثين) من النظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

