المادة 29 من نظام الرهن التجاري
المادة التاسعة والعشرون · الفصل الثامن: التنفيذ على المال المرهون وبيعه
هذه المادة ملغاة
أُلغيت بموجب التعديلات الموضحة أدناه: م/94 بتاريخ 1441/8/15هـ: حذف المادة — حُذفت المادة بموجب المرسوم الملكي (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ. يُعرض نصها الأصلي للاطلاع التاريخي فقط.
النص الأصلي (قبل الإلغاء)
1- يعد مستخرج السند التنفيذي لعقد الرهن المسجل سنداً تنفيذيًّا، ولا يجوز إصدار مستخرج السند التنفيذي في حال وجود أكثر من مرتهن بعقود مسجلة على المال المرهون نفسه إلاَّ لوكيل تنفيذ، ويجب أن يبين السجل في هذه الحال واقعة إصداره لمستخرج السند التنفيذي.
2- يتولى قاضي التنفيذ التنفيذَ على المال المرهون وفق الأحكام المقررة في نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.
المصدر الرسمي: نظام الرهن التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
محامو المنازعات المصرفية والتمويل: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو المنازعات المصرفية والتمويل
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة وصل للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
BEDOOR ALRABIAH & CO.
- العمالية
- التجارية والشركات
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/94) — 15/8/1441هـ
نص التعديل كما نُشر
- حُذفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

