المادة 24 من نظام الرقابة المالية
المادة الرابعة والعشرون · الباب السادس: المخالفات والجزاءات
تُلزم المادة الجهة بعد تحرير واقعة المخالفة بتزويد الوزارة بتقرير عن الإجراءات والقرارات المتخذة، وبتصحيح المخالفة أو اتخاذ ما يلزم لإجازتها عند الاقتضاء.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على الجهة بعد تحرير الواقعة بالمخالفة -وفقًا للمادتين (الثانية والعشرين) و(الثالثة والعشرين) من النظام- اتخاذ الآتي:
1- تزويد الوزارة بتقرير عن الإجراءات والقرارات التي اتُخذت حيال المخالفات التي اكتُشفت. وللوزارة أن تطلب من الجهة اتخاذ الإجراء الذي تراه الوزارة مناسباً لمعالجة أوجه الضعف في الضوابط الرقابية المتبعة، أو في تنفيذها؛ لضمان عدم تكرار هذه المخالفات مستقبلًا.
2- تصحيح المخالفة أو اتخاذ ما يلزم لإجازتها -عند الاقتضاء- وفقًا للأنظمة والتعليمات المتبعة.
المصدر الرسمي: نظام الرقابة المالية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 24 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة ما على الجهة بعد تحرير الواقعة بالمخالفة وفقًا للمادتين الثانية والعشرين والثالثة والعشرين. فالمادة الثانية والعشرون تحدد الأفعال المعدودة مخالفة، كعدم تمكين المراقبين من الاطلاع وتقديم معلومات غير صحيحة والمماطلة في الرد وعدم تطبيق الإجراءات التصحيحية، والمادة الثالثة والعشرون تجيز للوزارة طلب تحرير واقعة بالمخالفة من الجهة التابع لها المخالف.
وبعد ذلك على الجهة أمران:
1. التقرير إلى الوزارة:
- تزويد الوزارة بتقرير عن الإجراءات والقرارات التي اتُّخذت حيال المخالفات المكتشفة.
- وللوزارة أن تطلب من الجهة اتخاذ الإجراء الذي تراه مناسبًا لمعالجة أوجه الضعف في الضوابط الرقابية المتبعة أو في تنفيذها، والغرض ضمان عدم تكرار هذه المخالفات مستقبلًا.
2. معالجة المخالفة نفسها:
- تصحيح المخالفة.
- أو اتخاذ ما يلزم لإجازتها عند الاقتضاء، وفقًا للأنظمة والتعليمات المتبعة. ولا تحدد المادة متى تُصحح المخالفة ومتى تُجاز، بل تحيل إلى الأنظمة والتعليمات.
ويتضح أن النظام يهتم بأمرين معًا: معالجة الحالة القائمة بتصحيحها أو إجازتها، ومنع تكرارها بإصلاح الضوابط الرقابية. وهذا يتسق مع تعريف الإجراءات التصحيحية في المادة الأولى بأنها خطط عمل لمعالجة الملاحظات وتصحيح المخالفات أو اتخاذ ما يلزم لإجازتها.
أما مساءلة المخالف شخصيًا فتنظمها المادة الخامسة والعشرون، التي تجعل التحقيق وتوقيع الجزاءات وفق الأنظمة السارية ولوائح جهته. ومن يعمل في جهة مطلوب منها تقرير أو تصحيح بموجب هذه المادة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام الرقابة المالية
ماذا تفعل الجهة بعد تحرير واقعة المخالفة؟
تزود الوزارة بتقرير عن الإجراءات والقرارات المتخذة، وتصحح المخالفة أو تتخذ ما يلزم لإجازتها عند الاقتضاء وفقًا للأنظمة والتعليمات.
هل يحق لوزارة المالية طلب إصلاح الضوابط الرقابية؟
نعم، لها أن تطلب من الجهة اتخاذ الإجراء الذي تراه مناسبًا لمعالجة أوجه الضعف في الضوابط الرقابية أو تنفيذها لضمان عدم تكرار المخالفات.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 22
تحدد المادة الأفعال التي تُعد مخالفة لنظام الرقابة المالية: منع المراقبين من الاطلاع، وتقديم معلومات غير صحيحة، وعدم الرد أو المماطلة، وعدم تطبيق الإجراءات التصحيحية ذات الأولوية.
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يعد مخالفاً لأحكام النظام كل من ارتكب أيًّا من الأفعال الآتية: 1- عدم تمكين المراقبين الماليين من الاطلاع على المستند
- المادة 23
تجيز المادة لوزارة المالية عند اكتشاف مخالفة للنظام أو اللائحة أن تطلب من الجهة التي ارتكبها أحد منسوبيها تحرير واقعة بالمخالفة، وتُلزم الجهة بإجراء اللازم فور إبلاغها.
للوزارة، عند اكتشاف أي مخالفة للنظام أو اللائحة، أن تطلب من الجهة التي ارتكب أي من منسوبيها المخالفة تحريرَ واقعة بتلك المخالفة، ويجب على الجهة إجراء اللازم فور
مواد أخرى عن مخالفات نظام الرقابة المالية وجزاءاتها
- المادة 22
تحدد المادة الأفعال التي تُعد مخالفة لنظام الرقابة المالية: منع المراقبين من الاطلاع، وتقديم معلومات غير صحيحة، وعدم الرد أو المماطلة، وعدم تطبيق الإجراءات التصحيحية ذات الأولوية.
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يعد مخالفاً لأحكام النظام كل من ارتكب أيًّا من الأفعال الآتية: 1- عدم تمكين المراقبين الماليين من الاطلاع على المستند
- المادة 23
تجيز المادة لوزارة المالية عند اكتشاف مخالفة للنظام أو اللائحة أن تطلب من الجهة التي ارتكبها أحد منسوبيها تحرير واقعة بالمخالفة، وتُلزم الجهة بإجراء اللازم فور إبلاغها.
للوزارة، عند اكتشاف أي مخالفة للنظام أو اللائحة، أن تطلب من الجهة التي ارتكب أي من منسوبيها المخالفة تحريرَ واقعة بتلك المخالفة، ويجب على الجهة إجراء اللازم فور
- المادة 25
تقرر المادة أن التحقيق في مخالفات المادة 22 وتوقيع الجزاءات والعقوبات المقررة يكون وفق الأنظمة السارية واللوائح المطبقة في الجهة التابع لها المخالف.
يكون التحقيق في الأفعال المنصوص عليها في المادة (الثانية والعشرين) من النظام، وتوقيع الجزاءات والعقوبات المقررة، وفقاً لأحكام الأنظمة السارية، وما تنص عليه اللو
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

