المادة 28 من نظام الرعاية الصحية النفسية
المادة الثامنة والعشرون
تخول المادة وزير الصحة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، تنظيم إجراءات تعزيز الرعاية النفسية والوقاية من الاضطرابات، وقواعد ممارسة الطب النفسي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ينظم وزير الصحة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - ما يأتي :
أ - الإجراءات والضوابط التي تهدف إلى تعزيز الرعاية الصحية النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية في المجتمع.
ب - قواعد وإجراءات ممارسة الطب النفسي في منشآت العلاج النفسي.
المصدر الرسمي: نظام الرعاية الصحية النفسية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 28 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة وزير الصحة صلاحية تنظيمية في مجالين، على أن يكون ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة:
- الإجراءات والضوابط التي تهدف إلى تعزيز الرعاية الصحية النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية في المجتمع. وهذا يتجاوز نطاق المنشآت العلاجية إلى المجتمع عمومًا، ويتسق مع تعريف الرعاية الصحية النفسية في المادة 1 بأنها تشمل الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية.
- قواعد وإجراءات ممارسة الطب النفسي في منشآت العلاج النفسي.
ويتضح أن النظام لم يفصّل بنفسه قواعد الممارسة المهنية أو برامج الوقاية، بل ترك تنظيمها للوزير. فمن يريد معرفة قواعد ممارسة الطب النفسي التفصيلية يرجع إلى ما يصدره الوزير في هذا الشأن.
كما أن اشتراط التنسيق مع الجهات ذات العلاقة يعكس أن الوقاية من الاضطرابات النفسية ليست شأنًا صحيًا خالصًا، بل قد تمس جهات أخرى. ولا تسمي المادة هذه الجهات، فلا يُفترض فيها جهة بعينها.
وتختلف هذه الصلاحية عن إصدار اللائحة التنفيذية الذي تنظمه المادة 29.
وإذا كانت لديك حالة محددة، فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة الصحية وحقوق المرضى.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الأخطاء الطبية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأخطاء الطبية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
أسئلة شائعة عن المادة 28 من نظام الرعاية الصحية النفسية
من ينظم قواعد ممارسة الطب النفسي؟
ينظمها وزير الصحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
هل يشمل النظام الوقاية من الاضطرابات النفسية؟
نعم، يختص وزير الصحة بتنظيم الإجراءات والضوابط الهادفة إلى تعزيز الرعاية النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية في المجتمع.
مواد أخرى عن تعريفات الرعاية الصحية النفسية وأهدافها
- المادة 1
تعرّف المادة مصطلحات نظام الرعاية الصحية النفسية، ومنها الاضطراب النفسي ومتى يكون شديدًا، والمريض النفسي، والمنشأة العلاجية، والممارسون، والولي.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : الرعاية الصحية النفسية : فرع من الصحة العامة يع
- المادة 2
تحدد المادة أهداف النظام: تنظيم الرعاية الصحية النفسية وتعزيزها، وحماية حقوق المرضى النفسيين وكرامتهم وأسرهم والمجتمع، ووضع آلية معاملتهم وعلاجهم.
يهدف هذا النظام إلى الآتي : 1 - تنظيم وتعزيز الرعاية الصحية النفسية اللازمة للمرضى النفسيين. 2 - حماية حقوق المرضى النفسيين، وحفظ كرامتهم وأسرهم والمجتمع. 3 - و
- المادة 29
تلزم المادة وزير الصحة بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام خلال 90 يومًا من تاريخ صدوره، ويُعمل بها من تاريخ نفاذه.
يصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال (تسعين) يوماً من تاريخ صدوره ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
- المادة 30
يبدأ العمل بنظام الرعاية الصحية النفسية بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بهذا النظام بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

