تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 17 من نظام الحرف والصناعات اليدوية

المادة السابعة عشرة · الفصل السادس: أحكام ختامية

تلزم المادة وزير الثقافة بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام خلال مدة لا تتجاوز 120 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يصدر الوزير اللائحة خلال مدة لا تتجاوز (مائة وعشرين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.

المصدر الرسمي: نظام الحرف والصناعات اليدوية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 17 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام الحرف والصناعات اليدوية

من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام الحرف والصناعات اليدوية؟

يصدرها الوزير، وهو وزير الثقافة بحسب تعريفات النظام.

متى يعمل باللائحة التنفيذية؟

يُعمل بها من تاريخ نفاذ النظام، على أن تصدر خلال مدة لا تتجاوز 120 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.

مواد أخرى عن تعريف الحرف والصناعات اليدوية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.