المادة 26 من نظام الجنسية العربية السعودية
المادة رقم (26)
تعاقب المادة بالحبس حتى سنتين أو بغرامة حتى 30,000 ريال من أبدى أقوالًا كاذبة أو قدم أوراقًا غير صحيحة عن علم لإثبات الجنسية أو نفيها، ويوقعها ديوان المظالم.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة الأخرى، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثين ألف ريال كل من أبدى أمام السلطة المختصة – بقصد إثبات الجنسية العربية السعودية له أو لغيره، أو بقصد نفيها عنه وعن غيره – أقوالا كاذبة، أو قدم إليها أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك. ويتولى ديوان المظالم إيقاع هذه العقوبة.
المصدر الرسمي: نظام الجنسية العربية السعودية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 26 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة سلامة إجراءات الجنسية من الكذب والتزوير، فتعاقب كل من:
- أبدى أقوالًا كاذبة أمام السلطة المختصة، أو
- قدم إليها أوراقًا غير صحيحة مع علمه بذلك،
وذلك بقصد إثبات الجنسية العربية السعودية له أو لغيره، أو بقصد نفيها عنه أو عن غيره.
العقوبة: الحبس مدة لا تتجاوز سنتين، أو غرامة لا تتجاوز 30,000 ريال. والنص يذكر العقوبتين بصيغة «أو».
شروط مهمة يتضمنها النص:
- أن تكون الأقوال أو الأوراق أمام السلطة المختصة.
- أن يكون الشخص عالمًا بعدم صحة الأوراق.
- أن يكون القصد إثبات الجنسية أو نفيها.
الجهة المختصة: يتولى ديوان المظالم إيقاع هذه العقوبة.
وتبدأ المادة بعبارة «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة الأخرى»، أي أنه إذا كان الفعل معاقبًا عليه بعقوبة أشد في نظام آخر فلا تمنع هذه المادة تطبيقها. وإلى جانب العقوبة، تجيز المادة 22 سحب الجنسية من المتجنس إذا ثبت أنه حصل عليها بأقوال كاذبة أو تزوير.
وقد صدرت هذه الصيغة بالمرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ 1425/10/29هـ. ولمن يواجه اتهامًا من هذا النوع يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية والإدارية.
مثال عملي
قدم شخص إلى الجهة المختصة شهادة ميلاد يعلم أنها غير صحيحة ليثبت أن ابن أخيه سعودي الجنسية. يُعد فعله مخالفًا لهذه المادة، ويتولى ديوان المظالم إيقاع العقوبة عليه بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تتجاوز 30,000 ريال، ما لم ينص نظام آخر على عقوبة أشد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام الجنسية العربية السعودية
ما عقوبة تقديم أوراق مزورة لإثبات الجنسية السعودية؟
الحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو غرامة لا تتجاوز 30,000 ريال، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في الأنظمة الأخرى.
من يوقع عقوبة الكذب في إثبات الجنسية؟
يتولى ديوان المظالم إيقاع هذه العقوبة.
هل تشمل العقوبة من يكذب لنفي الجنسية عن نفسه؟
نعم، تشمل من أبدى أقوالًا كاذبة أو قدم أوراقًا غير صحيحة عن علم بقصد نفي الجنسية عنه أو عن غيره.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/54) — 29/10/1425هـ
نص التعديل كما نُشر
عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م / 54 ) وتاريخ 29 / 10 / 1425 هـ لتصبح بالنص الآتى :
"مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة الأخرى، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثين ألف ريال كل من أبدى أمام السلطة المختصة – بقصد إثبات الجنسية العربية السعودية له أو لغيره، أو بقصد نفيها عنه وعن غيره – أقوالا كاذبة، أو قدم إليها أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك. ويتولى ديوان المظالم إيقاع هذه العقوبة."
النص الأصلي قبل التعديلات
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أخرى أشد يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تتجاوز ألف ريال عربي سعودي كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات الجنسية العربية السعودية له أو لغيره أو بقصد نفيها عنه وعن غيره أقوالا كاذبة أو قدم إليها أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك وتصدر الموافقة بقرار مسبب من وزير الداخلية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

