قانون

المادة 18 من نظام الجنسية العربية السعودية

المادة رقم (18)

تعطي المادة المرأة السعودية المتزوجة بأجنبي حق استرداد جنسيتها السعودية عند انتهاء الزوجية، بعد عودتها للإقامة في المملكة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يحق للمرأة العربية السعودية المتزوجة بأجنبي أن تسترد جنسيتها العربية السعودية عند انتهاء الزوجية بعد عودتها للإقامة في المملكة.

المصدر الرسمي: نظام الجنسية العربية السعودية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 18 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام الجنسية العربية السعودية

هل تستطيع السعودية المتزوجة من أجنبي استرداد جنسيتها؟

نعم، يحق لها استرداد جنسيتها السعودية عند انتهاء الزوجية بعد عودتها للإقامة في المملكة.

هل يكفي الطلاق لاسترداد الجنسية؟

المادة تشترط مع انتهاء الزوجية أن تكون المرأة قد عادت للإقامة في المملكة.

هل تفقد السعودية جنسيتها بمجرد الزواج من أجنبي؟

لا، فالمادة 17 تنص على أنها لا تفقدها إلا إذا قررت وأعلنت التحاقها بجنسيته ودخلت فيها بحكم قانونها.

مواد أخرى عن زواج السعودية من أجنبي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.