المادة 18 من نظام الجنسية العربية السعودية
المادة رقم (18)
تعطي المادة المرأة السعودية المتزوجة بأجنبي حق استرداد جنسيتها السعودية عند انتهاء الزوجية، بعد عودتها للإقامة في المملكة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحق للمرأة العربية السعودية المتزوجة بأجنبي أن تسترد جنسيتها العربية السعودية عند انتهاء الزوجية بعد عودتها للإقامة في المملكة.
المصدر الرسمي: نظام الجنسية العربية السعودية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 18 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة المرأة العربية السعودية المتزوجة بأجنبي، وتقرر لها حق استرداد جنسيتها السعودية. ويستلزم ذلك أمرين معًا:
- انتهاء الزوجية، ولم تحدد المادة سببًا معينًا للانتهاء.
- عودتها للإقامة في المملكة، فالاسترداد مرتبط بالعودة للإقامة لا بمجرد انتهاء الزواج.
ويُفهم هذا الحكم مع المادة 17، التي تقرر أن المرأة السعودية لا تفقد جنسيتها بالزواج من أجنبي، إلا إذا قررت وأعلنت التحاقها بجنسية زوجها ودخلت في هذه الجنسية بحكم قانونها. فإذا فقدت جنسيتها على هذا النحو، جاءت المادة 18 لتفتح لها باب الاسترداد بالشرطين السابقين.
كما تتناول المادة 19 حالة مختلفة هي زوجة من تسقط عنه الجنسية بمقتضى المادة 13، فلها اختيار جنسية زوجها الجديدة أو البقاء على جنسيتها السعودية، ولها عند انتهاء الزوجية أن تسترد جنسيتها السعودية إن كانت قد اختارت جنسية زوجها.
ولا تبين المادة 18 إجراءات الاسترداد التفصيلية؛ لذا يحسن لمن في هذا الوضع أن تستشير محامٍ متخصص في قضايا الجنسية والقضايا الإدارية.
مثال عملي
تزوجت سارة، وهي سعودية، من رجل أجنبي، وانتقلت معه إلى بلده ودخلت في جنسيته. بعد سنوات انتهى زواجهما، فعادت سارة للإقامة في الرياض. وفق هذه المادة يحق لها أن تسترد جنسيتها السعودية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام الجنسية العربية السعودية
هل تستطيع السعودية المتزوجة من أجنبي استرداد جنسيتها؟
نعم، يحق لها استرداد جنسيتها السعودية عند انتهاء الزوجية بعد عودتها للإقامة في المملكة.
هل يكفي الطلاق لاسترداد الجنسية؟
المادة تشترط مع انتهاء الزوجية أن تكون المرأة قد عادت للإقامة في المملكة.
هل تفقد السعودية جنسيتها بمجرد الزواج من أجنبي؟
لا، فالمادة 17 تنص على أنها لا تفقدها إلا إذا قررت وأعلنت التحاقها بجنسيته ودخلت فيها بحكم قانونها.
مواد أخرى عن زواج السعودية من أجنبي
- المادة 5
تجعل المادة حكم الفقرة (أ) من المادة 4 يسري على النسوة من سكان المملكة الأصليين اللاتي يطلبن استرداد الجنسية السعودية بعد الطلاق أو وفاة الزوج.
يسري حكم الفقرة (أ) من المادة الرابعة على النسوة من سكان المملكة العربية السعودية الأصليين اللاتي يتقدمن بطلب استرداد الجنسية العربية السعودية بعد طلاقهن أو وفا
- المادة 17معدّلة (1425هـ)
تقرر المادة أن المرأة السعودية لا تفقد جنسيتها بزواجها من أجنبي، إلا إذا قررت وأعلنت التحاقها بجنسية زوجها ودخلت فيها بحكم قانونها.
لا تفقد المرأة العربية السعودية جنسيتها إذا تزوجت بأجنبي إلا إذا قررت وأعلنت التحاقها بجنسية زوجها، ودخلت بهذه الجنسية بحكم القانون الخاص بها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

