تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 6 من نظام الجمعيات التعاونية

المادة السادسة · الباب الأول: أحكام عامة

تمنع المادة الحجز على أموال الجمعية إلا وفاءً لديونها وبحكم قضائي، وتحدد مسؤولية العضو في حقوق الجمعية والتزاماتها بقدر ما يملكه من أسهم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لايجوز الحجز على أموال الجمعية إلا وفاء لديونها وبموجب حكم قضائي ، وتتحدد مسؤولية العضو في حقوق الجمعية وإلتزاماتها بقدر مايملكه من الأسهم .

المصدر الرسمي: نظام الجمعيات التعاونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 6 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام الجمعيات التعاونية

هل يجوز الحجز على أموال الجمعية التعاونية؟

لا يجوز إلا وفاءً لديونها وبموجب حكم قضائي.

هل يتحمل العضو ديون الجمعية التعاونية من أمواله الخاصة؟

تتحدد مسؤولية العضو في حقوق الجمعية والتزاماتها بقدر ما يملكه من الأسهم.

مواد أخرى عن عضوية الجمعية التعاونية وأسهمها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.