المادة 50 من نظام الجامعات
المادة الخمسون · الفصل الثالث عشر: النظام المالي للجامعة
تجيز المادة للجامعة تقاضي مقابل مالي لتنمية إيراداتها، ومنه رسوم الدراسات العليا والدبلومات، ورسوم الطلبة غير السعوديين، ومقابل البحوث والاستشارات والاستثمار والتعاقد بأعضاء هيئة التدريس.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للجامعة أن تتقاضى مقابلاً مالياً لتنمية إيراداتها الذاتية، ومنها ما يأتي:
1- رسومٌ دراسية لبرامج الدراسات العليا، وبما لا يخل بجودة المنتج العلمي.
2- رسومٌ دراسية لبرامج الدبلومات والدورات التعليمية والتدريبية، وذلك وفقًا للقواعد العامة التي يضعها مجلس شؤون الجامعات.
3- رسومٌ دراسية من الطلبة غير السعوديين، ويستثنى من ذلك المنح الدراسية المجانية وفق القواعد المنظمة لذلك.
4- مبالغ مالية مقابل القيام ببحوث علمية، أو خدمات استشارية، لجهات أخرى داخلية أو خارجية، وبما لا يخل بأهداف الجامعة ورسالتها.
5- مبالغ مالية نتيجة استثمار الإيرادات المالية النقدية والعينية وتنميتها وفقًا للوائح المنظمة للاستثمار والإيرادات الذاتية وإدارة الأوقاف في الجامعة.
6- مبالغ مالية مقابل التعاقد مع الجهات الحكومية وغيرها لتأمين ما تحتاجه تلك الجهات من الكفايات الوطنية من أعضاء هيئة التدريس لأداء مهمات تُحدّد وفقًا لعقد عمل يعتمد من الجهتين بعد موافقة عضو هيئة التدريس والمجالس المختصة، مع مراعاة استمرار عضو هيئة التدريس في أداء الحد الأدنى من أعماله الأكاديمية كالتدريس والإشراف العلمي وحضور المجالس العلمية.
7- مبالغ مالية مقابل القيام بدراسات أو خدمات أو استشارات للجهات الحكومية وغيرها بموجب عقد يعتمد من الجهتين، عند الحاجة للكفايات الوطنية من أعضاء هيئة التدريس، وتدرج تلك العائدات في حساب مستقل للإنفاق منه وفقًا للوائح المعتمدة من مجلس الأمناء.
المصدر الرسمي: نظام الجامعات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 50 بلغة مبسطة
تفصّل هذه المادة صور المقابل المالي الذي يجوز للجامعة تقاضيه لتنمية إيراداتها الذاتية، وتذكرها بعبارة «ومنها»، أي على سبيل المثال:
- رسوم برامج الدراسات العليا، بما لا يخل بجودة المنتج العلمي.
- رسوم برامج الدبلومات والدورات التعليمية والتدريبية، وفق القواعد العامة التي يضعها مجلس شؤون الجامعات.
- رسوم من الطلبة غير السعوديين، ويُستثنى من ذلك المنح الدراسية المجانية وفق القواعد المنظمة لها.
- مقابل البحوث العلمية أو الخدمات الاستشارية لجهات داخلية أو خارجية، بما لا يخل بأهداف الجامعة ورسالتها.
- عوائد الاستثمار للإيرادات النقدية والعينية، وفق لوائح الاستثمار والإيرادات الذاتية وإدارة الأوقاف.
- مقابل التعاقد مع الجهات الحكومية وغيرها لتأمين حاجتها من الكفايات الوطنية من أعضاء هيئة التدريس، بعقد عمل يعتمد من الجهتين بعد موافقة عضو هيئة التدريس والمجالس المختصة، مع استمرار العضو في أداء الحد الأدنى من أعماله الأكاديمية كالتدريس والإشراف العلمي وحضور المجالس.
- مقابل الدراسات أو الخدمات أو الاستشارات للجهات الحكومية وغيرها بعقد يعتمد من الجهتين، وتُدرج عائداتها في حساب مستقل يُنفق منه وفق اللوائح المعتمدة من مجلس الأمناء.
وأهمية المادة للطلاب أنها تبيّن الفئات التي يجوز أن تُفرض عليها رسوم: طلاب الدراسات العليا، وطلاب الدبلومات والدورات، والطلبة غير السعوديين مع استثناء أصحاب المنح المجانية. ولا تحدد المادة مقدار هذه الرسوم.
كما يُلاحظ أن الفقرة السادسة تحمي عضو هيئة التدريس، فلا يُتعاقد على خدماته إلا بموافقته.
وتتصل هذه المادة بـالمادة 49 التي تجعل المقابل المالي للبرامج والدورات والخدمات من إيرادات الجامعة. وتنص المادة 51 على جواز إنشاء فروع للجامعات خارج المملكة بقرار من مجلس الوزراء.
ومن له خلاف مع جامعة بشأن رسوم يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.
مثال عملي
طالب من خارج المملكة قُبل في برنامج بكالوريوس بإحدى الجامعات السعودية دون منحة. بحسب هذه المادة، يجوز للجامعة أن تتقاضى منه رسومًا دراسية. أما لو حصل على منحة دراسية مجانية، فيُستثنى من هذه الرسوم وفق القواعد المنظمة لذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 50 من نظام الجامعات
هل يجوز للجامعة أخذ رسوم على الدراسات العليا؟
نعم، للجامعة أن تتقاضى رسومًا دراسية لبرامج الدراسات العليا، بما لا يخل بجودة المنتج العلمي.
هل يدفع الطلاب غير السعوديين رسومًا؟
للجامعة أن تتقاضى رسومًا دراسية من الطلبة غير السعوديين، ويُستثنى من ذلك المنح الدراسية المجانية وفق القواعد المنظمة لذلك.
هل يمكن التعاقد على خدمات عضو هيئة التدريس دون موافقته؟
لا، تشترط الفقرة السادسة موافقة عضو هيئة التدريس والمجالس المختصة.
مواد أخرى عن إيرادات الجامعة ورسومها وأوقافها
- المادة 48
تجيز المادة للجامعة إنشاء أوقاف ذات شخصية معنوية مستقلة بإشراف مجلس النظارة، تُدار بما لا يخالف شروط الواقفين، وتجيز لها ولأوقافها تأسيس الشركات أو المشاركة فيها.
يجوز للجامعة أن تنشئ لها -بإشراف مجلس النظارة- أوقافاً يكون لها الشخصية المعنوية المستقلة, وتكون إدارتها وفق القواعد المنظمة التي يقرها مجلس شؤون الجامعات بما ل
- المادة 49
تحدد المادة إيرادات الجامعة من إعانة الدولة والمقابل المالي والتبرعات والأوقاف وريع الأملاك والاستثمارات وموارد أخرى يقرها مجلس الأمناء، وتنظم حساباتها في البنك المركزي والبنوك المرخصة.
تتكون إيرادات الجامعة من الآتي: 1- الإعانة التي تخصصها الدولة لها وفق القواعد المنظمة لبرنامج تمويل الجامعات. 2- المقابل المالي للبرامج الدراسية والدبلومات والد
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

