تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 33 من نظام الجامعات

المادة الثالثة والثلاثون · الفصل الثامن: رئيس الجامعة ونوابه

تنص المادة على أن لكل رئيس جامعة نائبًا أو أكثر من أعضاء هيئة التدريس، يكلفهم مجلس الأمناء بترشيح الرئيس لثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة، ولمجلس شؤون الجامعات الاستثناء.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يكون لكل رئيس جامعة نائب أو أكثر من أعضاء هيئة التدريس، ويكون تكليفهم بقرار من مجلس الأمناء بناء على ترشيح رئيس الجامعة، ويكون التكليف لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ولمجلس شؤون الجامعات الاستثناء مما ذكر.

المصدر الرسمي: نظام الجامعات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 33 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 33 من نظام الجامعات

من يعين نواب رئيس الجامعة؟

يُكلَّفون بقرار من مجلس الأمناء بناءً على ترشيح رئيس الجامعة.

كم مدة تكليف نائب رئيس الجامعة؟

ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ولمجلس شؤون الجامعات الاستثناء من ذلك.

هل يشترط أن يكون نائب رئيس الجامعة من أعضاء هيئة التدريس؟

نعم، تنص المادة على أن يكون النواب من أعضاء هيئة التدريس، ولمجلس شؤون الجامعات الاستثناء مما ذكر.

مواد أخرى عن رئيس الجامعة ونوابه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.