قانون

المادة 47 من نظام التوثيق

المادة السابعة والأربعون · الفصل الأول: الرقابة والتفتيش

يكون إيقاف المرخص له عن العمل أثناء التحقيق بقرار من الوزير وتوصية الإدارة المختصة مدة لا تزيد على 90 يومًا، وينتهي الإيقاف بانتهاء مدته أو بانتهاء التحقيق بعدم الإدانة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يصدر الوزير قراراً بإيقاف المرخص له عن العمل مدة لا تزيد على تسعين يوماً أثناء التحقيق معه بناءً على توصية من الإدارة المختصة، وينتهي قرار الإيقاف بانتهاء مدته أو بانتهاء التحقيق بعدم الإدانة أيهما أسبق.

المصدر الرسمي: نظام التوثيق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 47 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 47 من نظام التوثيق

كم مدة إيقاف الموثق أثناء التحقيق؟

لا تزيد على 90 يومًا، بحسب المادة 47 من نظام التوثيق.

من يملك إيقاف الموثق عن العمل؟

يصدر وزير العدل قرار الإيقاف بناءً على توصية من الإدارة المختصة.

متى ينتهي إيقاف الموثق؟

ينتهي بانتهاء مدته أو بانتهاء التحقيق بعدم الإدانة، أيهما أسبق.

مواد أخرى عن التفتيش على كتاب العدل والموثقين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.