المادة 47 من نظام التوثيق
المادة السابعة والأربعون · الفصل الأول: الرقابة والتفتيش
يكون إيقاف المرخص له عن العمل أثناء التحقيق بقرار من الوزير وتوصية الإدارة المختصة مدة لا تزيد على 90 يومًا، وينتهي الإيقاف بانتهاء مدته أو بانتهاء التحقيق بعدم الإدانة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصدر الوزير قراراً بإيقاف المرخص له عن العمل مدة لا تزيد على تسعين يوماً أثناء التحقيق معه بناءً على توصية من الإدارة المختصة، وينتهي قرار الإيقاف بانتهاء مدته أو بانتهاء التحقيق بعدم الإدانة أيهما أسبق.
المصدر الرسمي: نظام التوثيق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 47 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة إجراءً مؤقتًا يتخذ أثناء التحقيق مع المرخص له، أي الموثق أو المأذون، وهو الإيقاف عن العمل.
عناصر الحكم:
- من يصدر القرار؟ الوزير، أي وزير العدل.
- بناءً على ماذا؟ توصية من الإدارة المختصة.
- متى؟ أثناء التحقيق مع المرخص له.
- المدة: لا تزيد على 90 يومًا.
انتهاء الإيقاف: ينتهي قرار الإيقاف بأحد أمرين، أيهما أسبق:
- انتهاء مدته.
- انتهاء التحقيق بعدم الإدانة.
فإذا انتهى التحقيق بعدم إدانة الموثق قبل انقضاء المدة، انتهى الإيقاف فورًا دون انتظار نهاية المدة. وهذا الإيقاف إجراء مؤقت أثناء التحقيق، ويختلف عن العقوبات التي تنظر فيها اللجنة المذكورة في المادة 48، والتي يشكلها الوزير للنظر في نتائج التحقيق وتوقيع العقوبات.
ويلاحظ أن المادة تخص المرخص له، ولم تذكر كاتب العدل. أما التحقيق نفسه فتتولاه الإدارة المختصة بحسب المادة 46، دون إخلال باختصاص إدارة التفتيش القضائي في المجلس الأعلى للقضاء.
ومن صدر بحقه قرار إيقاف يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية لمعرفة موقفه.
مثال عملي
يخضع موثق في الرياض للتحقيق بسبب شكوى، فأوصت الإدارة المختصة بإيقافه، وصدر قرار الوزير بإيقافه 90 يومًا. وبعد 40 يومًا انتهى التحقيق بعدم إدانته، فينتهي الإيقاف عندها لأن انتهاء التحقيق بعدم الإدانة جاء أسبق من انتهاء المدة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 47 من نظام التوثيق
كم مدة إيقاف الموثق أثناء التحقيق؟
لا تزيد على 90 يومًا، بحسب المادة 47 من نظام التوثيق.
من يملك إيقاف الموثق عن العمل؟
يصدر وزير العدل قرار الإيقاف بناءً على توصية من الإدارة المختصة.
متى ينتهي إيقاف الموثق؟
ينتهي بانتهاء مدته أو بانتهاء التحقيق بعدم الإدانة، أيهما أسبق.
مواد أخرى عن التفتيش على كتاب العدل والموثقين
- المادة 46
تُسند المادة إلى الإدارة المختصة التفتيش والرقابة والتحقيق مع كاتب العدل والمرخص له وفق إجراءات تحددها اللائحة، دون إخلال باختصاص إدارة التفتيش القضائي.
1- تتولى الإدارة المختصة التفتيش والرقابة على كاتب العدل والتحقيق معه في الأعمال ذات العلاقة بالتوثيق، وذلك وفقًا للإجراءات المنظمة لذلك التي تحددها اللائحة. 2-
- المادة 48
تنص المادة على تشكيل الوزير لجنة أو أكثر تنظر في نتائج التحقيق في مخالفات كاتب العدل والمرخص له وتوقع العقوبات، وتبين تكوينها وعملها والطعن في قراراتها أمام ديوان المظالم.
يشكل الوزير لجنة -أو أكثر- للنظر في نتائج التحقيق في مخالفات كاتب العدل -ذات العلاقة بالتوثيق- والمرخص له، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادتين (التاسعة وا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

