المادة 39 من نظام التنفيذ
المادة التاسعة والثلاثون · الفصل العاشر: التنفيذ في الأحوال الشخصية
لم يدخل نظام التنفيذ حيز النفاذ بعد؛ يُعمل به اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026.
يُنفذ السند الصادر بالحضانة والزيارة جبرًا ولو بالقوة المختصة ودخول المنازل، ويعاد تنفيذه كلما اقتضى الأمر، وتسري أحكام التنفيذ المباشر على الممتنع وفق ضوابط اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- ينفذ -جبرًا- السند التنفيذي الصادر بالحضانة، والزيارة، حتى لو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة وإلى دخول المنازل بحسب ما يقتضيه الحال، ويعاد تنفيذ السند التنفيذي كلما اقتضى الأمر ذلك.
2- تسري أحكام التنفيذ المباشر على الممتنع عن التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية وفق ضوابط تحددها اللائحة يراعى فيها طبيعة مسائل الأحوال الشخصية وظروف التنفيذ.
المصدر الرسمي: نظام التنفيذ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 39 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة حكمًا خاصًا بتنفيذ أحكام الحضانة والزيارة:
- التنفيذ الجبري: ينفذ السند التنفيذي الصادر بالحضانة أو الزيارة جبرًا، حتى لو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة، وإلى دخول المنازل بحسب ما يقتضيه الحال.
- إعادة التنفيذ: يعاد تنفيذ السند التنفيذي كلما اقتضى الأمر ذلك، فلا ينتهي أثره بتنفيذه مرة واحدة إذا تكرر الامتناع.
- التنفيذ المباشر على الممتنع: تسري أحكام التنفيذ المباشر على الممتنع عن التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية، وفق ضوابط تحددها اللائحة يراعى فيها طبيعة مسائل الأحوال الشخصية وظروف التنفيذ.
ولا تفصّل المادة هذه الضوابط، ولا تبين متى يُلجأ إلى القوة المختصة أو دخول المنازل تحديدًا، بل تربط ذلك بما يقتضيه الحال وتحيل الضوابط إلى اللائحة.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 38 التي تقرر أن سندات الأحوال الشخصية تنفذ بالطرق المقررة في النظام واللائحة، وأن اللائحة تبين إجراءات تنفيذ ما يتضمن دفع أموال بشكل دوري. وتليها المادة 40 التي توجب على المحكمة -عند تنفيذ السند الصادر بزيارة المحضون- أن تراعي ما يحقق مصلحته ويتناسب مع ظروف التنفيذ.
ومن يواجه امتناعًا متكررًا عن تسليم المحضون أو تمكينه من الزيارة قد يحتاج إلى استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
صدر لأم في الرياض حكم بزيارة أطفالها في أوقات محددة، فامتنع الأب عن تمكينها منها. ينفذ السند جبرًا ولو اقتضى ذلك الاستعانة بالقوة المختصة ودخول المنزل بحسب ما يقتضيه الحال، وإذا تكرر الامتناع في المواعيد التالية يعاد تنفيذ السند كلما اقتضى الأمر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 39 من نظام التنفيذ
هل يمكن تنفيذ حكم الحضانة بالقوة؟
نعم، ينفذ السند الصادر بالحضانة أو الزيارة جبرًا حتى لو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة ودخول المنازل بحسب ما يقتضيه الحال.
ماذا لو تكرر الامتناع عن تنفيذ حكم الزيارة؟
يعاد تنفيذ السند كلما اقتضى الأمر، وتسري أحكام التنفيذ المباشر على الممتنع وفق ضوابط تحددها اللائحة.
هل تطبق إجراءات التنفيذ المباشر في قضايا الأحوال الشخصية؟
نعم، تسري على الممتنع عن التنفيذ وفق ضوابط تحددها اللائحة يراعى فيها طبيعة مسائل الأحوال الشخصية وظروف التنفيذ.
مواد أخرى عن تنفيذ أحكام الحضانة والزيارة
- المادة 38
ينفذ السند التنفيذي في مسائل الأحوال الشخصية بالطرق المقررة في النظام واللائحة، وتبين اللائحة إجراءات تنفيذ ما يتضمن دفع أموال بشكل دوري.
1- ينفذ السند التنفيذي المتعلق بمسائل الأحوال الشخصية بالطرق المقررة في النظام واللائحة. 2- تبين اللائحة إجراءات التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية المتضمنة دفع أ
- المادة 40
توجب المادة على المحكمة عند تنفيذ سند زيارة المحضون مراعاة ما يحقق مصلحته ويتناسب مع ظروف التنفيذ، وتحيل الأحكام اللازمة لذلك إلى اللائحة.
تراعي المحكمة في تنفيذ السند التنفيذي الصادر بزيارة المحضون ما يحقق مصلحته، ويتناسب مع ظروف التنفيذ. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لإنفاذ ما ورد في هذه المادة.
- المادة 54
يعاقب بالسجن حتى 90 يومًا وبغرامة حتى 30,000 ريال أو بإحداهما من يمتنع من الوالدين أو غيرهما عن تنفيذ أمر الحضانة أو الولاية أو الزيارة أو يقاومه أو يعطله.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (تسعين) يومًا، وبغرامة لا تزيد على (ثلاثين ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من امتنع من الوالدين -أو غيرهما- عن تنفيذ أمر تن
- المادة 61
تتولى وزارة العدل الترخيص لمقدمي خدمات التنفيذ كوكيل البيع القضائي والحارس القضائي والإشراف عليهم، ويصدر الوزير لائحة تنظم أعمالهم وأجورهم.
1- تتولى الوزارة الترخيص لمقدمي خدمات التنفيذ والإشراف عليهم. ويُعد من مقدمي خدمات التنفيذ: وكيل البيع القضائي، والحارس القضائي، ومقدم خدمة استرداد الأصول، ومقد
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

