المادة 13 من نظام التنفيذ
المادة الثالثة عشرة · الفصل الأول: قيد طلب التنفيذ والأمر به
لم يدخل نظام التنفيذ حيز النفاذ بعد؛ يُعمل به اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026.
تنظم المادة قيد طلب التنفيذ لدى الإدارة المختصة، وتمنح طالب القيد 10 أيام عمل لاستكمال النواقص، و10 أيام عمل للتظلم إذا عُد طلبه مرفوضًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تقيّد الإدارة المختصة طلب التنفيذ بعد تحققها من استيفائه المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وذلك وفقًا للإجراءات والنماذج التي تحددها الوزارة.
2- إذا قررت الإدارة المختصة عدم قيد طلب التنفيذ، لعدم استيفاء المتطلبات وفقًا لما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة؛ فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال (عشرة) أيام عمل من تاريخ إبلاغه بذلك، وإن لم يستوفِ ما نقص خلال هذه المدة عُدَّ الطلب مرفوضًا.
3- لطالب القيد التظلم من عدم القيد خلال (عشرة) أيام عمل من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضًا، وفق أحكام التظلم على القرارات المنصوص عليها في المادة (السادسة والأربعين) من النظام.
المصدر الرسمي: نظام التنفيذ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة الخطوة الأولى بعد تقديم طلب التنفيذ: قيده لدى الإدارة المختصة، وما يحدث إذا كان ناقصًا.
1- قيد الطلب: تقيد الإدارة المختصة طلب التنفيذ بعد أن تتحقق من استيفائه المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وفق الإجراءات والنماذج التي تحددها وزارة العدل.
2- إذا قررت الإدارة عدم القيد: إذا لم يستوف الطلب المتطلبات وقررت الإدارة عدم قيده:
- على طالب القيد أن يستوفي ما نقص خلال 10 أيام عمل من تاريخ إبلاغه بذلك.
- إذا لم يستوف النقص خلال هذه المدة، يعد الطلب مرفوضًا.
3- التظلم: لطالب القيد أن يتظلم من عدم القيد خلال 10 أيام عمل من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضًا، وذلك وفق أحكام التظلم على القرارات المنصوص عليها في المادة 46 من النظام.
والمستفاد عمليًا أن هناك مهلتين متتاليتين يجب الانتباه لهما: مهلة لإكمال النواقص تبدأ من الإبلاغ، ثم مهلة للتظلم تبدأ من تاريخ اعتبار الطلب مرفوضًا. وفوات المهلة الأولى يجعل الطلب مرفوضًا بنص المادة.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 12 المتعلقة بإخطار المدين قبل القيد في الحالات التي تحددها اللائحة، وتليها المادة 14 التي تنظم أمر المحكمة بالتنفيذ وإبلاغ المنفذ ضده به.
مثال عملي
قدمت نورة طلب تنفيذ عقد موثق، فأبلغتها الإدارة المختصة بعدم قيده لنقص في المتطلبات. أمام نورة 10 أيام عمل من تاريخ إبلاغها لاستكمال النقص، فإن لم تفعل عُد طلبها مرفوضًا، ويحق لها عندئذ التظلم خلال 10 أيام عمل من تاريخ اعتبار الطلب مرفوضًا وفق المادة 46.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو قضايا التنفيذ: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو قضايا التنفيذ
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- التجارية والشركات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام التنفيذ
كم مدة استكمال نواقص طلب التنفيذ؟
10 أيام عمل من تاريخ إبلاغ طالب القيد بعدم القيد، وإلا عُد الطلب مرفوضًا.
هل يمكن التظلم من رفض قيد طلب التنفيذ؟
نعم، خلال 10 أيام عمل من تاريخ اعتبار الطلب مرفوضًا، وفق أحكام التظلم المنصوص عليها في المادة 46 من النظام.
من يقيد طلب التنفيذ؟
تقيده الإدارة المختصة بعد تحققها من استيفائه المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وفق الإجراءات والنماذج التي تحددها الوزارة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن طلب التنفيذ والإفصاح عن الأموال
- المادة 11
تقرر المادة عدم قبول طلب التنفيذ بموجب سند تنفيذي مضى على تاريخ استحقاقه أكثر من 10 سنوات، دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة.
دون إخلال بما تقضي به الأحكام النظامية ذات الصلة، لا يُقبل طلب التنفيذ بموجب سند تنفيذي مضى على تاريخ استحقاقه أكثر من (عشر) سنوات.
- المادة 12
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد الحالات التي يجب فيها على الدائن إخطار المدين بأداء الحق محل السند التنفيذي قبل قيد طلب التنفيذ.
تحدد اللائحة الحالات التي يجب فيها أن يخطر الدائن المدين بأداء الحق محل السند التنفيذي قبل قيد طلب التنفيذ.
- المادة 14
تقرر المادة أن المحكمة تأمر المنفذ ضده بالتنفيذ إذا استوفى السند شروطه، ويبلغ بالأمر فور صدوره، وإذا تعذر التبليغ يُعلن عنه وتسري آثاره من تاريخ الإعلان.
إذا كان السند مستوفيًا شروطه النظامية، أمرت المحكمة المنفذ ضده بتنفيذه، ويبلغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ فور صدوره، فإذا تعذر التبليغ فيُعلن عن أمر التنفيذ عبر الو
- المادة 15
تلزم المادة المنفذ ضده بالإفصاح عن أمواله من تاريخ إبلاغه، وتجيز إلزام وكلائه ومتعامليه ومن لديهم أمواله بالإفصاح عند وجود قرائن على الإخفاء، وتحدد مهلًا للاستجابة.
1- على المنفذ ضده أن يفصح عن أمواله من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو من تاريخ الإعلان وفق ما قضت به المادة (الرابعة عشرة) من النظام. 2- على المحكمة -بناءً على طل
- المادة 16
تلزم المادة الجهات المشرفة على الأموال أو تسجيلها، أو الكيانات الخاضعة لإشرافها، بإنشاء إدارة لمعالجة أوامر التنفيذ وإعداد قواعد بيانات للملكية والربط الإلكتروني مع وزارة العدل.
على الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها أو الكيانات التي تشرف عليها وفق النصوص النظامية ذات العلاقة -بحسب الأحوال- القيام بالآتي: 1- إنشاء أو تحديد إدارة (أو أ
- المادة 17
تقرر المادة أن تبادل الإفصاح عن الأموال مع الدول الأخرى يكون على أساس المعاملة بالمثل وفي حدود الغرض منه، دون مساس بالأمن الوطني، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية.
مع مراعاة ما تقضي به التزامات المملكة بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية، يكون تبادل الإفصاح عن الأموال مع الدول الأخرى على أساس المعاملة بالمثل، وفي حدود ما ي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

