قانون

التزوير الإلكتروني وعقوبته في نظام التعاملات الإلكترونية السعودي

مخالفات النظام كمزاولة التصديق دون ترخيص وإفشاء المعلومات وإنشاء شهادة أو توقيع لغرض احتيالي وتزوير السجل أو التوقيع الإلكتروني، وعقوبتها غرامة حتى خمسة ملايين ريال أو السجن حتى خمس سنوات أو بهما والمصادرة، والضبط والتفتيش والإحالة للتحقيق، وحق المتضرر في التعويض.

5 مواد

موضوعات أخرى في نظام التعاملات الإلكترونية