قانون

المادة 22 من نظام التعاملات الإلكترونية

المادة الثانية والعشرون · الفصل الثامن: مسؤوليات صاحب الشهادة

يتحمل صاحب الشهادة مسؤولية سلامة منظومة توقيعه وسريتها ويُنسب إليه كل استعمال لها، ويلتزم بتقديم معلومات صحيحة والإبلاغ عن أي تغيير، ولا يعيد استعمال عناصر شهادة موقوفة أو ملغاة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يعد صاحب الشهادة مسؤولا عن سلامة منظومة التوقيع الإلكتروني الخاصة به وعن سريتها، ويعد صادرا منه كل استعمال لهذه المنظومة، وعليه التقيد بشروط استعمال شهادته وشروط إنشاء توقيعه الإلكتروني.

2- على صاحب الشهادة تقديم المعلومات صحيحة لمقدم خدمات التصديق أو لجميع الأطراف المطلوب منها أن تثق في توقيعه الإلكتروني.

3- على صاحب الشهادة إبلاغ مقدم خدمات التصديق بأي تغيير للمعلومات الواردة في الشهادة أو انتفاء سريتها.

4- لا يجوز لصاحب الشهادة التي أوقفت أو ألغيت إعادة استعمال عناصر التوقيع الإلكتروني للشهادة المعنية لدى مقدم خدمات تصديق آخر، وتوضح اللائحة الإجراءات اللازمة لمنع حدوث مثل هذا الأمر.

المصدر الرسمي: نظام التعاملات الإلكترونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 22 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام التعاملات الإلكترونية

هل أنا مسؤول عن أي استخدام لتوقيعي الإلكتروني؟

نعم، يُعد صادرًا من صاحب الشهادة كل استعمال لمنظومة توقيعه الإلكتروني، وهو مسؤول عن سلامتها وسريتها.

هل يجب تحديث بيانات شهادتي الرقمية إذا تغيرت؟

نعم، على صاحب الشهادة إبلاغ مقدم خدمات التصديق بأي تغيير للمعلومات الواردة في الشهادة أو انتفاء سريتها.

هل يمكن استخدام عناصر شهادة ملغاة لدى مقدم خدمة آخر؟

لا، لا يجوز لصاحب الشهادة الموقوفة أو الملغاة إعادة استعمال عناصر التوقيع الإلكتروني لها لدى مقدم خدمات تصديق آخر.

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.