قانون

المادة 51 من نظام التحكيم

المادة الحادية والخمسون · الباب السادس: بطلان حكم التحكيم

تحدد المادة ميعاد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم بستين يوماً من الإبلاغ بالحكم، وأثر الحكم فيها بالتأييد أو بالبطلان وقابليته للطعن.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم من أي من طرفيه خلال الستين يوماً التالية لتاريخ إبلاغ ذلك الطرف بالحكم. ولا يحول تنازل مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم دون قبول الدعوى.

2- إذا حكمت المحكمة المختصة بتأييد حكم التحكيم وجب عليها أن تأمر بتنفيذه، ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن. أما إذا حكمت ببطلان حكم التحكيم، فيكون حكمها قابلاً للطعن خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي للتبليغ.

المصدر الرسمي: نظام التحكيم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 51 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 51 من نظام التحكيم

ما مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم؟

خلال 60 يوماً التالية لتاريخ إبلاغ الطرف بحكم التحكيم.

هل التنازل المسبق عن دعوى البطلان يمنع رفعها؟

لا، لا يحول تنازل مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم دون قبول الدعوى.

هل يجوز الطعن في حكم المحكمة برفض دعوى البطلان؟

إذا حكمت المحكمة بتأييد حكم التحكيم وجب عليها الأمر بتنفيذه، ويكون حكمها غير قابل للطعن بأي طريق.

هل يجوز الطعن في الحكم ببطلان حكم التحكيم؟

نعم، يكون قابلاً للطعن خلال 30 يوماً من اليوم التالي للتبليغ.

مواد أخرى عن بطلان حكم التحكيم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.