المادة 19 من نظام التحكيم
المادة التاسعة عشرة · الباب الثالث: هيئة التحكيم
توجب المادة تعيين محكم بديل عند انتهاء مهمة المحكم لأي سبب، وفق الإجراءات نفسها التي اتُّبعت في اختيار المحكم الأصلي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا انتهت مهمة المحكم بوفاته، أو بردّه، أو عزلـه، أو تنحّيه، أو عجزه، أو لأي سبب آخر، وجب تعيين بديل له طبقا للإجراءات التي اتبعت في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته.
المصدر الرسمي: نظام التحكيم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 19 بلغة مبسطة
قد تنتهي مهمة المحكم قبل انتهاء التحكيم، وتعدد هذه المادة أسباب ذلك:
- الوفاة.
- الرد.
- العزل.
- التنحي.
- العجز.
- أي سبب آخر.
الحكم: في جميع هذه الحالات يجب تعيين بديل للمحكم، وذلك طبقاً للإجراءات التي اتُّبعت في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته. فإذا كان المحكم الأصلي قد عيّنه أحد الطرفين، فإن البديل يُعيَّن بالطريقة نفسها، وإذا كان قد اختير بطريقة أخرى فيُتبع في البديل ما اتُّبع في اختياره.
الفائدة العملية: هذه القاعدة تمنع توقف التحكيم نهائياً بسبب غياب أحد المحكمين، وتحافظ على التوازن الذي اتفق عليه الطرفان عند تشكيل الهيئة.
وتأتي المادة بعد المادة الثامنة عشرة التي تنظم عزل المحكم، سواء بقرار من المحكمة المختصة في حالات التعذر أو الانقطاع أو التأخير غير المسوغ، أو باتفاق الطرفين. وتليها المادة العشرون التي تقرر أن هيئة التحكيم هي التي تفصل في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها.
إذا انتهت مهمة أحد المحكمين في نزاعك، فيمكنك استشارة محامٍ متخصص في التحكيم والقضايا التجارية للتأكد من سلامة إجراءات تعيين البديل.
مثال عملي
في تحكيم بين شركتين في الرياض، عيّنت كل شركة محكماً واتفق المحكمان على الرئيس. ثم توفي المحكم الذي عينته الشركة الأولى. وفق هذه المادة، تعين الشركة الأولى محكماً بديلاً بالطريقة نفسها التي عُيّن بها المحكم المتوفى.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام التحكيم
ماذا يحدث إذا توفي المحكم أثناء التحكيم؟
يجب تعيين بديل له طبقاً للإجراءات التي اتُّبعت في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته.
هل تختلف طريقة تعيين البديل عن طريقة تعيين المحكم الأصلي؟
لا، فالمادة تنص على تعيين البديل طبقاً للإجراءات نفسها التي اتُّبعت في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته.
ما الأسباب التي تنتهي بها مهمة المحكم؟
الوفاة أو الرد أو العزل أو التنحي أو العجز أو أي سبب آخر.
مواد أخرى عن هيئة التحكيم وتعيين المحكم
- المادة 1
تعرّف المادة ثلاثة مصطلحات أساسية في نظام التحكيم: اتفاق التحكيم، وهيئة التحكيم، والمحكمة المختصة.
تدل العبارات الآتية الواردة في هذا النظام على المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : 1 - اتفاق التحكيم : هو اتفاق بين طرفين أو أكثر على أن يحيلا إ
- المادة 13
تشترط المادة أن تتشكل هيئة التحكيم من محكم واحد أو أكثر بعدد فردي، وإلا كان التحكيم باطلاً.
تشكل هيئة التحكيم من محكم واحد أو أكثر، على أن يكون العدد فردياً وإلا كان التحكيم باطلاً.
- المادة 14
تشترط المادة في المحكم كمال الأهلية وحسن السيرة والسلوك وشهادة جامعية على الأقل في العلوم الشرعية أو النظامية، ويكفي توافرها في الرئيس عند التعدد.
يشترط في المحكم ما يأتي : 1 ـ أن يكون كامل الأهلية. 2 ـ أن يكون حسن السيرة والسلوك. 3 ـ أن يكون حاصلاً على الأقل على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية،
- المادة 15
تنظم المادة اختيار المحكمين باتفاق الطرفين، وتبيّن متى وكيف تتولى المحكمة المختصة الاختيار والمدد الواجب مراعاتها، وعدم قابلية قرارها للطعن استقلالاً.
1- لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين، فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتي: أ - إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المختصة اختياره. ب - إذا كان
- المادة 16
تمنع المادة أن تكون للمحكم مصلحة في النزاع، وتلزمه بالإفصاح كتابةً عما يثير الشك في حياده، وتحدد حالات منعه وأسباب رده.
1- يجب ألا يكون للمحكم مصلحة في النزاع، وعليه ـ منذ تعيينه وطوال إجراءات التحكيم ـ أن يصرح - كتابةً - لطرفي التحكيم بكل الظروف التي من شأنها أن تُثير شكوكا لها
- المادة 17
تنظم المادة إجراءات طلب رد المحكم ومواعيده عند عدم الاتفاق، والطعن في رفضه أمام المحكمة المختصة، وأثر الحكم بالرد على إجراءات التحكيم.
1- إذا لم يكن هناك اتفاق بين طرفي التحكيم حول إجراءات ردّ المحكم، يقدم طلب الرد - كتابةً - إلى هيئة التحكيم مبيناً فيه أسباب الردّ خلال خمسة أيام من تاريخ علم ط
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

