قانون

المادة 18 من نظام التحكيم

المادة الثامنة عشرة · الباب الثالث: هيئة التحكيم

تجيز المادة للمحكمة المختصة عزل المحكم المتعذر أو المنقطع عن مهمته بطلب أحد الطرفين، وتجعل عزل غيره باتفاق الطرفين، مع حق المعزول في التعويض بشرط.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا تعذر على المحكم أداء مهمته، أو لم يباشرها، أو انقطع عن أدائها بما يؤدي إلى تأخير لا مسوغ له في إجراءات التحكيم، ولم يتنحّ، ولم يتفق طرفا التحكيم على عزلـه، جاز للمحكمة المختصة عزله بناءً على طلب أي من الطرفين، بقرار غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن.

2- ما لم يكن المحكم معيناً من المحكمة المختصة، فإنه لا يُعزل إلا باتفاق طرفي التحكيم، دون إخلال بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، وللمعزول المطالبة بالتعويض إن لم يكن العزل قد حصل بسبب منه.

المصدر الرسمي: نظام التحكيم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 18 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام التحكيم

هل يمكن عزل المحكم إذا تأخر في التحكيم؟

يجوز للمحكمة المختصة عزله بناءً على طلب أي من الطرفين إذا تعذر عليه أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عنها بما يؤدي إلى تأخير لا مسوغ له، ولم يتنحَّ، ولم يتفق الطرفان على عزله.

هل يستطيع طرف واحد عزل المحكم؟

ما لم يكن المحكم معيناً من المحكمة المختصة، لا يُعزل إلا باتفاق الطرفين، دون إخلال بحالات العزل بقرار المحكمة في الفقرة (1).

هل يحق للمحكم المعزول المطالبة بتعويض؟

نعم، إن لم يكن العزل قد حصل بسبب منه.

مواد أخرى عن هيئة التحكيم وتعيين المحكم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.