المادة 14 من نظام التحكيم
المادة الرابعة عشرة · الباب الثالث: هيئة التحكيم
تشترط المادة في المحكم كمال الأهلية وحسن السيرة والسلوك وشهادة جامعية على الأقل في العلوم الشرعية أو النظامية، ويكفي توافرها في الرئيس عند التعدد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يشترط في المحكم ما يأتي :
1 ـ أن يكون كامل الأهلية.
2 ـ أن يكون حسن السيرة والسلوك.
3 ـ أن يكون حاصلاً على الأقل على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية، وإذا كانت هيئة التحكيم مكونة من أكثر من محكم فيكتفى توافر هذا الشرط في رئيسها.
المصدر الرسمي: نظام التحكيم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الشروط التي يجب أن تتوافر في أي شخص يُعيَّن محكماً:
- كمال الأهلية: أن يكون المحكم كامل الأهلية.
- حسن السيرة والسلوك.
- المؤهل العلمي: أن يكون حاصلاً على الأقل على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية.
استثناء خاص بالمؤهل: إذا كانت هيئة التحكيم مكونة من أكثر من محكم، يُكتفى بتوافر شرط الشهادة الجامعية في رئيس الهيئة فقط. أما الشرطان الأول والثاني (كمال الأهلية وحسن السيرة والسلوك) فلم يرد عليهما هذا الاستثناء، فيلزم توافرهما في كل محكم.
ما معنى ذلك عملياً؟ في الهيئة الثلاثية يمكن أن يكون أحد الأعضاء مهندساً أو محاسباً مثلاً لخبرته الفنية في موضوع النزاع، بشرط أن يكون الرئيس حاصلاً على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية. أما المحكم الفرد فيجب أن يستوفي الشروط الثلاثة جميعها.
وتأتي المادة بعد المادة الثالثة عشرة التي تشترط أن يكون عدد المحكمين فردياً وإلا كان التحكيم باطلاً. وتليها المادة الخامسة عشرة التي تنظم طريقة اختيار المحكمين، وتلزم المحكمة المختصة حين تختار محكماً بمراعاة الشروط التي يتطلبها النظام.
إذا كنت تختار محكماً وتريد التأكد من استيفائه للشروط، فيمكنك استشارة محامٍ متخصص في التحكيم والقضايا التجارية.
مثال عملي
نزاع بين مقاول ومالك مبنى في الرياض حول جودة التنفيذ. اتفق الطرفان على هيئة من ثلاثة محكمين: مهندس مدني، ومحاسب، ورئيس يحمل شهادة جامعية في الأنظمة. هذا التشكيل يتفق مع المادة، لأن شرط المؤهل يكفي توافره في الرئيس، مع لزوم كمال الأهلية وحسن السيرة في الجميع.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام التحكيم
هل يجب أن يكون المحكم حاصلاً على شهادة في القانون أو الشريعة؟
يشترط أن يكون حاصلاً على الأقل على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية، وإذا تعدد المحكمون يكفي توافر هذا الشرط في رئيس الهيئة.
هل يمكن أن يكون المهندس محكماً؟
يمكن أن يكون عضواً في هيئة متعددة إذا كان الرئيس حاصلاً على المؤهل المطلوب، مع توافر كمال الأهلية وحسن السيرة والسلوك فيه. أما المحكم الفرد فيجب أن يستوفي شرط المؤهل بنفسه.
ما الشروط العامة للمحكم؟
أن يكون كامل الأهلية، وحسن السيرة والسلوك، وحاصلاً على الأقل على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية.
مواد أخرى عن هيئة التحكيم وتعيين المحكم
- المادة 1
تعرّف المادة ثلاثة مصطلحات أساسية في نظام التحكيم: اتفاق التحكيم، وهيئة التحكيم، والمحكمة المختصة.
تدل العبارات الآتية الواردة في هذا النظام على المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : 1 - اتفاق التحكيم : هو اتفاق بين طرفين أو أكثر على أن يحيلا إ
- المادة 13
تشترط المادة أن تتشكل هيئة التحكيم من محكم واحد أو أكثر بعدد فردي، وإلا كان التحكيم باطلاً.
تشكل هيئة التحكيم من محكم واحد أو أكثر، على أن يكون العدد فردياً وإلا كان التحكيم باطلاً.
- المادة 15
تنظم المادة اختيار المحكمين باتفاق الطرفين، وتبيّن متى وكيف تتولى المحكمة المختصة الاختيار والمدد الواجب مراعاتها، وعدم قابلية قرارها للطعن استقلالاً.
1- لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين، فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتي: أ - إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المختصة اختياره. ب - إذا كان
- المادة 16
تمنع المادة أن تكون للمحكم مصلحة في النزاع، وتلزمه بالإفصاح كتابةً عما يثير الشك في حياده، وتحدد حالات منعه وأسباب رده.
1- يجب ألا يكون للمحكم مصلحة في النزاع، وعليه ـ منذ تعيينه وطوال إجراءات التحكيم ـ أن يصرح - كتابةً - لطرفي التحكيم بكل الظروف التي من شأنها أن تُثير شكوكا لها
- المادة 17
تنظم المادة إجراءات طلب رد المحكم ومواعيده عند عدم الاتفاق، والطعن في رفضه أمام المحكمة المختصة، وأثر الحكم بالرد على إجراءات التحكيم.
1- إذا لم يكن هناك اتفاق بين طرفي التحكيم حول إجراءات ردّ المحكم، يقدم طلب الرد - كتابةً - إلى هيئة التحكيم مبيناً فيه أسباب الردّ خلال خمسة أيام من تاريخ علم ط
- المادة 18
تجيز المادة للمحكمة المختصة عزل المحكم المتعذر أو المنقطع عن مهمته بطلب أحد الطرفين، وتجعل عزل غيره باتفاق الطرفين، مع حق المعزول في التعويض بشرط.
1- إذا تعذر على المحكم أداء مهمته، أو لم يباشرها، أو انقطع عن أدائها بما يؤدي إلى تأخير لا مسوغ له في إجراءات التحكيم، ولم يتنحّ، ولم يتفق طرفا التحكيم على عزلـ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

