قانون

المادة 8 من نظام التأمينات الاجتماعية

المادة الثامنة · الباب الأول: الأحكام العامة

تحدد المادة الأجر الذي تحسب عليه اشتراكات التأمينات، وتضع حداً أعلى له قدره 45,000 ريال شهرياً، وتلزم صاحب العمل بتقديم بيانات الأجور للمؤسسة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تحسب الاشتراكات لكل فرع من فروع التأمينات الاجتماعية على أساس الأجر أو الراتب الأساس، وللائحة إضافة أي عناصر وبدلات أخرى يتقاضاها المشترك على ألا يقل ما تحسب الاشتراكات على أساسه عن الحد الأدنى للأجور أو الرواتب الذي تحدده الجهة المختصة، وتحدد اللائحة المعيار الذي تحسب على أساسه الاشتراكات للمشتركين بصورة اختيارية، كما تحدد اللائحة كيفية حساب تلك الاشتراكات.

2- يكون الحد الأعلى للأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك (45,000) خمسة وأربعين ألف ريال شهريًّا.

3- يجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح مجلس الإدارة تبعاً لما يتبين من مراجعة مستويات الأجور والرواتب ونتائج الدراسات الاكتوارية- تعديل الحد الأعلى للأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك المنصوص عليه في الفقرة (2) من هذه المادة.

4- يجب على صاحب العمل أن يقدم إلى المؤسسة -وفق الطريقة التي تحددها– بيانات بالأجور أو الرواتب الخاضعة للاشتراك وذلك خلال المهلة التي تحددها اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 8 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام التأمينات الاجتماعية

هل تحسب التأمينات على الراتب الأساسي فقط؟

الأساس هو الأجر أو الراتب الأساس، وللائحة أن تضيف عناصر وبدلات أخرى يتقاضاها المشترك.

ما الحد الأعلى للراتب الخاضع للتأمينات؟

45,000 ريال شهرياً، ويجوز تعديله بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.

هل يجوز تسجيل العامل في التأمينات بأقل من الحد الأدنى للأجور؟

لا، فالمادة تشترط ألا يقل ما تحسب على أساسه الاشتراكات عن الحد الأدنى للأجور أو الرواتب الذي تحدده الجهة المختصة.

مواد أخرى عن الاشتراك في التأمينات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.