قانون

المادة 5 من نظام التأمينات الاجتماعية

المادة الخامسة · الباب الأول: الأحكام العامة

تجيز المادة لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، استحداث منتجات تأمينية إلزامية لأصحاب الأعمال والمهن الحرة السعوديين ولفئات من العمال غير السعوديين.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح مجلس الإدارة- استحداث منتجات تأمينية إلزامية لأي من الفئات المبينة أدناه، ويحدد القرار الأحكام اللازمة لذلك:

أ - السعوديون -غير العمال- الذين يمارسون أعمالاً أو أنشطة أو مهناً حرة.

ب - العمال غير السعوديين، فيما لم ينص عليه في أحكام المادة (السادسة) من النظام وأحكام فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية.

المصدر الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 5 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام التأمينات الاجتماعية

هل أصحاب المهن الحرة ملزمون بالتأمينات؟

تجيز المادة استحداث منتجات تأمينية إلزامية للسعوديين غير العمال الذين يمارسون أعمالاً أو مهناً حرة، ويكون ذلك بقرار من مجلس الوزراء يحدد أحكامها.

من يقرر إنشاء المنتجات التأمينية الإلزامية؟

مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة، ويحدد القرار الأحكام اللازمة.

هل تشمل المنتجات التأمينية العمال غير السعوديين؟

نعم، فيما لم تنص عليه أحكام المادة 6 وأحكام فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن الاشتراك في التأمينات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.