قانون

المادة 40 من نظام التأمينات الاجتماعية

المادة الأربعون · الفصل الأول: تعويضات الأخطار المهنية

تلزم المادة المؤسسة بدفع تكاليف تجهيز ونقل جثمان المتوفى بسبب إصابة عمل أو صاحب العائدة إلى موطنه، ونقل المصاب العاجز المحتاج لمعونة غيره إلى موطنه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تلتزم المؤسسة بدفع تكاليف تجهيز ونقل جثمان المشترك المتوفى بسبب إصابة عمل والمشترك المتوفى الذي كان يتقاضى عائدة شهرية إلى موطنهما، كما تلتزم بدفع تكاليف نقل المصاب بعجز مهني الذي يحتاج لمعونة غيره - وفق ما تحدده اللجنة الطبية المختصة - إلى موطنه؛ وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق هذه المادة.

المصدر الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 40 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 40 من نظام التأمينات الاجتماعية

من يتحمل نقل جثمان العامل المتوفى بإصابة عمل إلى بلده؟

تلتزم المؤسسة بدفع تكاليف تجهيز الجثمان ونقله إلى موطنه.

هل تتحمل المؤسسة نقل المصاب العاجز إلى بلده؟

نعم، إذا كان مصاباً بعجز مهني ويحتاج لمعونة غيره وفق ما تحدده اللجنة الطبية المختصة.

هل يشمل الحكم كل حالات الوفاة؟

لا، يقتصر على المتوفى بسبب إصابة عمل والمتوفى الذي كان يتقاضى عائدة شهرية.

مواد أخرى عن إصابات العمل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.