قانون

المادة 2 من نظام التأمينات الاجتماعية

المادة الثانية · الباب الأول: الأحكام العامة

تقرر المادة أن السنة والشهر في تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية يُحسبان وفق التقويم الميلادي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

في تطبيق أحكام النظام، يقصد بالسنة والشهر: الوحدات الزمنية حسب التقويم الميلادي.

المصدر الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 2 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام التأمينات الاجتماعية

هل تحسب مدة الاشتراك في التأمينات بالهجري أم بالميلادي؟

تحسب بالتقويم الميلادي، لأن المادة تقرر أن السنة والشهر في تطبيق أحكام النظام هما الوحدات الزمنية حسب التقويم الميلادي.

هل يشمل هذا الحكم جميع مواد نظام التأمينات؟

نعم، فالمادة تنص على أن هذا هو المقصود بالسنة والشهر في تطبيق أحكام النظام عموماً.

مواد أخرى عن الاشتراك في التأمينات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.