المادة 2 من نظام التأمينات الاجتماعية
المادة الثانية · الباب الأول: الأحكام العامة
تقرر المادة أن السنة والشهر في تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية يُحسبان وفق التقويم الميلادي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
في تطبيق أحكام النظام، يقصد بالسنة والشهر: الوحدات الزمنية حسب التقويم الميلادي.
المصدر الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 2 بلغة مبسطة
تحسم هذه المادة مسألة قد تثير اللبس في المملكة، حيث يُستخدم التقويمان الهجري والميلادي: فكلما ورد في نظام التأمينات الاجتماعية ذكر سنة أو شهر، فالمقصود هو السنة والشهر بحسب التقويم الميلادي.
وتظهر أهمية هذا الحكم في كل ما يتعلق بالمدد والأعمار في النظام، ومن ذلك:
- حساب مدد الاشتراك بالأشهر، وهي الأساس الذي تُبنى عليه الحقوق التأمينية.
- حساب الأعمار التي يرتب عليها النظام آثاراً.
- حساب المهل المقيسة بالأشهر أو السنوات.
ولأن السنة الهجرية أقصر من الميلادية بنحو أحد عشر يوماً، فإن اعتماد التقويم الميلادي يوحّد طريقة الحساب ويمنع الاختلاف في تحديد تاريخ اكتمال المدد أو بلوغ الأعمار.
وتأتي هذه المادة ضمن الأحكام العامة إلى جانب المادة 1 التي تعرّف المصطلحات الأساسية في النظام، والمادة 3 التي تبين فروع التأمينات التي يشملها النظام. ومن لديه خلاف حول طريقة احتساب مدته يمكنه مراجعة المؤسسة أو استشارة محامٍ متخصص في قضايا التأمينات الاجتماعية.
مثال عملي
سجّل خالد في التأمينات الاجتماعية، وأراد معرفة عدد أشهر اشتراكه حتى اليوم. وفق هذه المادة تُحسب أشهره وسنواته بالتقويم الميلادي لا الهجري، فيعتمد في الحساب على التواريخ الميلادية لبداية اشتراكه ونهايته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام التأمينات الاجتماعية
هل تحسب مدة الاشتراك في التأمينات بالهجري أم بالميلادي؟
تحسب بالتقويم الميلادي، لأن المادة تقرر أن السنة والشهر في تطبيق أحكام النظام هما الوحدات الزمنية حسب التقويم الميلادي.
هل يشمل هذا الحكم جميع مواد نظام التأمينات؟
نعم، فالمادة تنص على أن هذا هو المقصود بالسنة والشهر في تطبيق أحكام النظام عموماً.
مواد أخرى عن الاشتراك في التأمينات
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية المستخدمة في نظام التأمينات الاجتماعية، مثل صاحب العمل والموظف والعامل والمشترك والتعويضات والمنتجات التأمينية.
يُقصد بالعبارات والمصطلحات التالية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام التأمينات الاجتماعية. اللائح
- المادة 3
تحدد المادة فروع التأمينات الاجتماعية الثلاثة التي يشملها النظام: المعاشات، والأخطار المهنية والتعويضات الإضافية، والتأمين ضد التعطل عن العمل.
يشمل النظام فروع التأمينات الاجتماعية الآتية: 1- فرع المعاشات. 2- فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية. 3- فرع التأمين ضد التعطل عن العمل.
- المادة 4
تمنح المادة مجلس إدارة المؤسسة صلاحية استحداث برامج ادخارية اختيارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفق الأحكام التي تحددها اللائحة.
لمجلس الإدارة استحداث برامج ادخارية اختيارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفق الأحكام التي تحددها اللائحة.
- المادة 5
تجيز المادة لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، استحداث منتجات تأمينية إلزامية لأصحاب الأعمال والمهن الحرة السعوديين ولفئات من العمال غير السعوديين.
يجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح مجلس الإدارة- استحداث منتجات تأمينية إلزامية لأي من الفئات المبينة أدناه، ويحدد القرار الأحكام اللازمة لذلك: أ - ال
- المادة 6
تحدد المادة فئات من العمال لا يخضعون لفروع التأمينات تلقائياً، بل بناءً على ما يقرره مجلس الإدارة ووفق الأحكام التي تحددها اللائحة.
يكون خضوع الفئات المبينة أدناه لأحكام فروع التأمينات الاجتماعية بناءً على ما يقرره مجلس الإدارة ووفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة، وهم: 1- العمال الذين يعملون
- المادة 7
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد طريقة الاشتراك في التأمينات، ومهل تسجيل المشتركين واستبعادهم لأصحاب العمل وللمشتركين أنفسهم عند تقاعس صاحب العمل.
تحدد اللائحة الآتي: أ- طريقة الاشتراك في فروع التأمينات الاجتماعية لكل من أصحاب العمل والمشتركين الخاضعين للنظام. ب- مهلة لأصحاب العمل للاشتراك عن المشتركين الذ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

