المادة 14 من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة الرابعة عشرة · الفصل الثالث: الطيف الترددي
توجب المادة على الهيئة إنشاء سجل وطني للترددات تقيد فيه بيانات الطيف الترددي، وتتولى إدارته وتحديثه والمحافظة على سرية بياناته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تنشئ الهيئة سجلاً وطنيًّا للترددات في المملكة، تقيد فيه البيانات المتعلقة بالطيف الترددي، وتتولى إدارته وتحديث بياناته والمحافظة على سريتها.
المصدر الرسمي: نظام الاتصالات وتقنية المعلومات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
تنشئ هذه المادة أداة تنظيمية هي السجل الوطني للترددات، وتحدد مسؤولية الهيئة عنه:
- الإنشاء: تنشئ الهيئة سجلًا وطنيًا للترددات في المملكة.
- المحتوى: تُقيد فيه البيانات المتعلقة بالطيف الترددي.
- الإدارة والتحديث: تتولى الهيئة إدارته وتحديث بياناته.
- السرية: تلتزم الهيئة بالمحافظة على سرية بياناته.
والنص على السرية مهم؛ فبيانات الطيف الترددي قد تكون حساسة، ولذلك لم تجعل المادة السجل متاحًا للعموم، بل ألزمت الهيئة بحماية بياناته. ولا تحدد المادة من يحق له الاطلاع على السجل أو كيف.
ويخدم هذا السجل وظيفة الهيئة في إدارة الطيف وحمايته، ومنها صلاحيتها في المادة 13 بإيقاف الأجهزة المستخدمة في مخالفة الطيف المدني والتجاري أو سحبها؛ إذ يساعد وجود بيانات محدثة عن الترددات على معرفة الاستخدامات المخالفة. وتأتي المادة 15 بعدها لتنتقل إلى موضوع ربط الاتصال البيني والنفاذ.
والمادة لا تفرض التزامات مباشرة على الأفراد أو الشركات، بل هي التزام على الهيئة نفسها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
هل يوجد سجل وطني للترددات في السعودية؟
نعم، تلزم المادة الهيئة بإنشاء سجل وطني للترددات تقيد فيه البيانات المتعلقة بالطيف الترددي.
هل بيانات سجل الترددات علنية؟
تلزم المادة الهيئة بالمحافظة على سرية بيانات السجل، ولا تنص على إتاحته للعموم.
مواد أخرى عن الطيف الترددي
- المادة 10
تعد المادة الطيف الترددي ثروة طبيعية مملوكة للدولة، وتكلف الهيئة بإعداد الخطة الوطنية للطيف الترددي لتعتمدها الوزارة بالتنسيق مع الجهات العسكرية والأمنية.
1- الطيف الترددي ثروة طبيعية تملكها الدولة. 2- تعد الهيئة الخطة الوطنية للطيف الترددي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة -مراعية ما تقضي به الأنظمة الأخرى، والاتفاق
- المادة 11
تكلف المادة الهيئة بإدارة الطيف الترددي المخصص للاستخدامات المدنية والتجارية، وتحديد مستويات التعرض للمجالات الكهرومغناطيسية غير المؤينة وضوابط قياسها.
تتولى الهيئة ما يأتي: 1- إدارة الطيف الترددي المخصص للاستخدامات المدنية والتجارية، وفقاً لما تحدده الخطة الوطنية للطيف الترددي. 2- تحديد المستويات الخاصة بالتعر
- المادة 12
تمنع المادة أي مستخدم أو مقدم خدمة من استخدام أي تردد إلا بعد تخصيصه له من الهيئة وحصوله على الترخيص وسداد المقابل المالي.
لا يجوز لأي مستخدم أو مقدم خدمة استخدام أي تردُّد إلا بعد تخصيصه له من الهيئة وحصوله على الترخيص اللازم وتسديد المقابل المالي.
- المادة 13
تجيز المادة للهيئة إيقاف تشغيل الأجهزة المستخدمة في مخالفة تتعلق بالطيف المدني والتجاري أو سحبها من الخدمة، مع الاستعانة بالجهات الأمنية عند الحاجة.
في حال استخدام الطيف الترددي المخصص للأغراض المدنية والتجارية بما يخالِف النظام أو اللائحة أو أحكام وشروط الترخيص، فللهيئة إيقاف تشغيل الأجهزة المستخدمة في المخ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

