تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 13 من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة الثالثة عشرة · الفصل الثالث: الطيف الترددي

تجيز المادة للهيئة إيقاف تشغيل الأجهزة المستخدمة في مخالفة تتعلق بالطيف المدني والتجاري أو سحبها من الخدمة، مع الاستعانة بالجهات الأمنية عند الحاجة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

في حال استخدام الطيف الترددي المخصص للأغراض المدنية والتجارية بما يخالِف النظام أو اللائحة أو أحكام وشروط الترخيص، فللهيئة إيقاف تشغيل الأجهزة المستخدمة في المخالفة أو سحبها من الخدمة، ولها الاستعانة بالجهات الأمنية المختصة عند الحاجة.

المصدر الرسمي: نظام الاتصالات وتقنية المعلومات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 13 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات

هل يحق لهيئة الاتصالات سحب أجهزة لاسلكية؟

نعم، إذا استُخدم الطيف المدني والتجاري بما يخالف النظام أو اللائحة أو شروط الترخيص، فللهيئة إيقاف تشغيل الأجهزة المستخدمة أو سحبها من الخدمة.

هل يمكن للهيئة الاستعانة بالشرطة؟

تجيز المادة للهيئة الاستعانة بالجهات الأمنية المختصة عند الحاجة.

هل تنطبق المادة على صاحب الترخيص؟

نعم، تشمل المخالفة لأحكام وشروط الترخيص، فتنطبق على من يستخدم الطيف بخلاف شروط ترخيصه.

مواد أخرى عن الطيف الترددي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.