المادة 37 من نظام الإفلاس
المادة السابعة والثلاثون · الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: آثار تصديق المحكمة على المقترح
تصبح خطة التسوية الوقائية بعد التصديق ملزمة للمدين والدائنين والملاك، وعلى المدين استكمال الإجراءات التي توجبها الأنظمة ذات العلاقة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تكون الخطة ملزمة للمدين والدائنين والملاك، وعلى المدين استكمال الإجراءات التي أوجبتها الأنظمة ذات العلاقة.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 37 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة الأثر الأهم لتصديق المحكمة على مقترح التسوية الوقائية، وهو أن الخطة تصبح ملزمة.
من تلزمهم الخطة؟ تنص المادة على أنها ملزمة لثلاث فئات:
- المدين، فعليه تنفيذ ما التزم به في الخطة.
- الدائنون، والنص جاء عاماً دون تفريق بين من وافق على المقترح ومن رفضه.
- الملاك، أي ملاك المدين إن وُجدوا.
واجب إضافي على المدين: يلزم المدين كذلك باستكمال الإجراءات التي أوجبتها الأنظمة ذات العلاقة. ولا تحدد المادة هذه الإجراءات، فيُرجع فيها إلى كل نظام بحسب ما تتطلبه الخطة.
وتتصل هذه المادة بالمادة 36 التي تلزم المدين بتبليغ الدائنين بالتصديق وإيداع نسخة منه في سجل الإفلاس خلال 5 أيام، وبالمادة 38 التي تلزم المدين عند اكتمال تنفيذ الخطة بأن يطلب من المحكمة الحكم بإنهاء الإجراء، مع حق كل ذي مصلحة في الاعتراض خلال 14 يوماً من تقديم الطلب.
ولمعرفة مدى التزامك بخطة معينة بصفتك دائناً أو مالكاً، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
خالد دائن لمطعم في المدينة المنورة دخل التسوية الوقائية، وقد صوّت برفض المقترح، لكن فئات الدائنين قبلته وصدّقت عليه المحكمة. بعد التصديق تصبح الخطة ملزمة للدائنين وفق المادة 37، فيكون خالد ملزماً بها كغيره من الدائنين.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 37 من نظام الإفلاس
هل تلزم خطة التسوية الوقائية الدائنين الذين رفضوها؟
تنص المادة على أن الخطة ملزمة للمدين والدائنين والملاك دون تفريق بين من وافق ومن رفض.
ما الذي يجب على المدين بعد التصديق؟
الالتزام بالخطة واستكمال الإجراءات التي أوجبتها الأنظمة ذات العلاقة.
هل تلزم الخطة ملاك المدين؟
نعم، الخطة ملزمة للملاك أيضاً.
مواد أخرى عن التسوية الوقائية
- المادة 13
تجيز المادة الثالثة عشرة للمدين طلب افتتاح التسوية الوقائية إذا كان معرضاً للتعثر أو متعثراً أو مفلساً، وتمنعه إذا خضع لها خلال الاثني عشر شهراً السابقة.
1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية في أي من الحالات الآتية: أ- إذا كان من المرجح أن يعاني م
- المادة 14
تشترط المادة الرابعة عشرة أن يُرفق بطلب التسوية الوقائية المقترح والمعلومات والوثائق، وأن يتضمن المقترح الوضع المالي للمدين وتصنيف الدائنين إلى فئات.
1- يقيد طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المقترح والمعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- يجب أن يتضمن ال
- المادة 15
تنظم المادة الخامسة عشرة نظر المحكمة في طلب التسوية الوقائية خلال 40 يوماً، وحالات افتتاح الإجراء أو رفض الطلب أو تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على 21 يوماً.
1- تحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ المحكمة المدي
- المادة 16
توجب المادة السادسة عشرة أن يحدد حكم افتتاح التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين خلال 40 يوماً قابلة للتمديد 40 يوماً أخرى، وأن يعلن المدين الافتتاح خلال 7 أيام.
1- تحدد المحكمة في حكمها الصادر بافتتاح إجراء التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين على المقترح، على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تار
- المادة 17
تجيز المادة السابعة عشرة للمدين أن يطلب تعليق المطالبات عند طلب افتتاح التسوية الوقائية، بشرط إرفاق تقرير من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس.
للمدين -عند طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية- أن يطلب من المحكمة تعليق المطالبات، على أن يرفق بطلبه تقريراً معداً من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس يتضمن ترجيح
- المادة 18
تحدد المادة الثامنة عشرة مدة تعليق المطالبات بما لا يزيد على 90 يوماً قابلة للتمديد 30 يوماً بطلب المدين، بحد أقصى 180 يوماً، وتبين متى ينتهي التعليق.
1- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، للمحكمة تعليق المطالبات لمدة لا تزيد على (تسعين) يوماً من تاريخ افتتاح الإجراء، ولها تمديد هذه المدة لـ (ثلاثي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

