قانون

المادة 36 من نظام الإفلاس

المادة السادسة والثلاثون · الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: التبليغ والإيداع

يلزم المدين فور تصديق المحكمة على المقترح أن يبلغ الدائنين بالتصديق ويودع نسخة منه في سجل الإفلاس خلال 5 أيام على الأكثر.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على المدين فور تصديق المحكمة على المقترح تبليغ الدائنين بالتصديق، وإيداع نسخة منه في سجل الإفلاس خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ تصديق المحكمة.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 36 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 36 من نظام الإفلاس

ما المدة المحددة لإيداع التصديق في سجل الإفلاس؟

لا تزيد على 5 أيام من تاريخ تصديق المحكمة على المقترح.

من يبلغ الدائنين بتصديق المحكمة على المقترح؟

المدين، وعليه أن يبلغهم فور التصديق.

ما الذي يودع في سجل الإفلاس؟

نسخة من تصديق المحكمة على المقترح.

مواد أخرى عن التسوية الوقائية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.