قانون

المادة 34 من نظام الإفلاس

المادة الرابعة والثلاثون · الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: التصديق على المقترح

تصدّق المحكمة على مقترح التسوية الوقائية بعد التحقق من قبول الدائنين واستيفاء معايير العدالة، وللدائن الرافض الاعتراض في جلسة التصديق بشروط.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تصدق المحكمة على المقترح بعد التحقق من قبول الدائنين له واستيفائه معايير العدالة.

2- للدائن حق الاعتراض على المقترح أمام المحكمة في جلسة التصديق عليه بدعوى الإخلال بمعايير العدالة إذا صوت برفضه واعتقد بناء على سبب معقول أنه يضر به.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 34 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 34 من نظام الإفلاس

متى تصدّق المحكمة على مقترح التسوية الوقائية؟

بعد التحقق من قبول الدائنين له واستيفائه معايير العدالة.

هل يحق لأي دائن الاعتراض على المقترح؟

يحق الاعتراض للدائن الذي صوّت برفض المقترح واعتقد بناءً على سبب معقول أنه يضر به، ويكون الاعتراض بدعوى الإخلال بمعايير العدالة.

متى يقدَّم الاعتراض؟

أمام المحكمة في جلسة التصديق على المقترح.

مواد أخرى عن التسوية الوقائية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.