المادة 27 من نظام الإفلاس
المادة السابعة والعشرون · الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: التصويت على المقترح
تقصر المادة السابعة والعشرون حق التصويت على مقترح التسوية الوقائية على الدائن أو المالك الذي يرتب المقترح أثراً في حقوقه النظامية أو التعاقدية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يصوت على المقترح إلا الدائن أو المالك الذي يرتب المقترح أثراً في حقوقه النظامية أو التعاقدية، وفقاً لما تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 27 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من يحق له التصويت على مقترح التسوية الوقائية.
القاعدة: لا يصوت على المقترح إلا:
- الدائن الذي يرتب المقترح أثراً في حقوقه النظامية أو التعاقدية.
- المالك الذي يرتب المقترح أثراً في حقوقه النظامية أو التعاقدية.
معنى ذلك عملياً: ليس كل دائن يصوت تلقائياً. فإذا كان المقترح لا يمس حقوق دائن معين -كأن يتضمن سداد دينه كاملاً في موعده دون تغيير- فإنه لا يصوت وفق هذا المعيار، لأن المقترح لا يرتب أثراً في حقوقه. أما الدائن الذي سيُخفض دينه أو يُؤجل أو يُعدّل بأي شكل، فهو صاحب المصلحة في التصويت.
والحكمة من ذلك أن يكون القرار بيد من سيتحمل أثر المقترح فعلاً.
وتحيل المادة إلى اللائحة لتحديد التفاصيل، فطريقة تحديد من يرتب المقترح أثراً في حقوقه وإجراءات ذلك يُرجع فيها إلى اللائحة.
وتنظم المادة 28 تصويت الملاك تحديداً، إذ توجب على المدين دعوتهم إلى التصويت إذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوقهم، على أن يسبق تصويتهم تصويت الدائنين. ويحسن بالدائن الذي يشك في حقه في التصويت استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والإفلاس.
مثال عملي
قدمت شركة في الرياض مقترح تسوية وقائية يخفض ديون الموردين بنسبة معينة ويؤجل سدادها، بينما يبقي دين أحد الدائنين كما هو دون أي تغيير. يصوت الموردون لأن المقترح يمس حقوقهم، أما الدائن الذي لم يتأثر دينه فلا يصوت وفق هذه المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 27 من نظام الإفلاس
هل يحق لكل الدائنين التصويت على مقترح التسوية الوقائية؟
لا، لا يصوت إلا الدائن أو المالك الذي يرتب المقترح أثراً في حقوقه النظامية أو التعاقدية، وفقاً لما تحدده اللائحة.
هل يصوت الملاك والشركاء على مقترح التسوية الوقائية؟
نعم، إذا كان المقترح يرتب أثراً في حقوقهم النظامية أو التعاقدية.
مواد أخرى عن التسوية الوقائية
- المادة 13
تجيز المادة الثالثة عشرة للمدين طلب افتتاح التسوية الوقائية إذا كان معرضاً للتعثر أو متعثراً أو مفلساً، وتمنعه إذا خضع لها خلال الاثني عشر شهراً السابقة.
1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية في أي من الحالات الآتية: أ- إذا كان من المرجح أن يعاني م
- المادة 14
تشترط المادة الرابعة عشرة أن يُرفق بطلب التسوية الوقائية المقترح والمعلومات والوثائق، وأن يتضمن المقترح الوضع المالي للمدين وتصنيف الدائنين إلى فئات.
1- يقيد طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المقترح والمعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- يجب أن يتضمن ال
- المادة 15
تنظم المادة الخامسة عشرة نظر المحكمة في طلب التسوية الوقائية خلال 40 يوماً، وحالات افتتاح الإجراء أو رفض الطلب أو تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على 21 يوماً.
1- تحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ المحكمة المدي
- المادة 16
توجب المادة السادسة عشرة أن يحدد حكم افتتاح التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين خلال 40 يوماً قابلة للتمديد 40 يوماً أخرى، وأن يعلن المدين الافتتاح خلال 7 أيام.
1- تحدد المحكمة في حكمها الصادر بافتتاح إجراء التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين على المقترح، على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تار
- المادة 17
تجيز المادة السابعة عشرة للمدين أن يطلب تعليق المطالبات عند طلب افتتاح التسوية الوقائية، بشرط إرفاق تقرير من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس.
للمدين -عند طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية- أن يطلب من المحكمة تعليق المطالبات، على أن يرفق بطلبه تقريراً معداً من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس يتضمن ترجيح
- المادة 18
تحدد المادة الثامنة عشرة مدة تعليق المطالبات بما لا يزيد على 90 يوماً قابلة للتمديد 30 يوماً بطلب المدين، بحد أقصى 180 يوماً، وتبين متى ينتهي التعليق.
1- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، للمحكمة تعليق المطالبات لمدة لا تزيد على (تسعين) يوماً من تاريخ افتتاح الإجراء، ولها تمديد هذه المدة لـ (ثلاثي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

