المادة 226 من نظام الإفلاس
المادة السادسة والعشرون بعد المائتين · الفصل السادس عشر: أحكام خاصة بالمدين المتوفى
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد أحكام المال الذي يؤول إلى تركة المدين المتوفى بعد تصفيتها أو بعد تأسيس شركة وفق هذا الفصل أو بعد تصفية تلك الشركة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بالمال الذي آل إلى تركة المدين المتوفى بعد تصفية التركة، أو بعد تأسيس شركة بناء على أحكام هذا الفصل أو بعد تصفية تلك الشركة.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 226 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة مسألة قد تظهر بعد انتهاء المراحل الرئيسة في إفلاس المدين المتوفى، وهي المال الذي يؤول إلى تركته لاحقاً. وتذكر المادة ثلاث حالات:
- المال الذي يؤول إلى التركة بعد تصفية التركة.
- المال الذي يؤول إليها بعد تأسيس شركة بناءً على أحكام هذا الفصل، كما ورد في النص.
- المال الذي يؤول إليها بعد تصفية تلك الشركة.
ولا تضع المادة حكماً موضوعياً لهذا المال، كأن تبين لمن يذهب أو كيف يوزع بين الورثة والدائنين، بل تحيل تحديد الأحكام المتعلقة به إلى اللائحة.
لذلك من يواجه حالة يؤول فيها مال إلى تركة مدين متوفى بعد هذه المراحل، وارثاً كان أو دائناً، يلزمه الرجوع إلى اللائحة لمعرفة الحكم.
ومن الأحكام الخاصة بالمدين المتوفى أيضاً ما قررته المادة 225 من دفع مصروفات دفنه والرسوم الإدارية المتعلقة بذلك قبل سداد الديون ذات الأولوية.
ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- الجزائية
أسئلة شائعة عن المادة 226 من نظام الإفلاس
ما حكم المال الذي يؤول إلى تركة المدين بعد تصفيتها؟
تحدد اللائحة الأحكام المتعلقة به، ولا يبينها نص المادة.
ما الحالات التي تشملها المادة؟
المال الذي يؤول إلى التركة بعد تصفيتها، أو بعد تأسيس شركة وفق أحكام هذا الفصل، أو بعد تصفية تلك الشركة.
مواد أخرى عن إفلاس المدين المتوفى
- المادة 219
تقرر المادة استمرار التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي إذا توفي المدين بعد افتتاحها، وتدعو المحكمة الورثة والدائنين لاجتماع يقررون فيه بالإجماع تأسيس شركة أو طلب التصفية.
1- إذا توفي المدين بعد افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين أو إجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار
- المادة 220
تنظم المادة وفاة المدين بعد تقديم طلب التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي وقبل الحكم فيه، وتحدد خيارات الورثة والدائنين وحالات افتتاح التصفية لتركته.
1- إذا توفي المدين بعد تقديم طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو إجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين وقبل حكم المحكمة بافتت
- المادة 221
تنظم المادة وفاة المدين بعد تقديم طلب افتتاح التصفية وقبل الحكم فيه، وتجيز للورثة والدائنين إذا تحققت شروط إعادة التنظيم المالي دون التصفية تأسيس شركة أو طلب التصفية.
1- إذا توفي المدين بعد تقديم طلب افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين أو إجراء التصفية الإدارية وقبل حكم المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفض الطلب، ت
- المادة 222
تقرر المادة استمرار إجراءات التصفية بأنواعها إذا توفي المدين بعد افتتاحها وقبل الحكم بإنهائها، ويكمل الأمين أو لجنة الإفلاس مهماتهما وفق النظام.
إذا توفي المدين بعد افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين أو إجراء التصفية الإدارية وقبل حكم المحكمة بإنهائه، فيستمر الإجراء ويكمل الأمين أو لجنة
- المادة 223
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد الإجراءات المتعلقة بتركة المدين المفلس أو المتعثر الذي توفي قبل تقديم طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس.
تحدد اللائحة الإجراءات المتعلقة بتركة المدين المفلس أو المتعثر الذي توفي قبل تقديم طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس.
- المادة 224
تنص المادة على أن الشركة التي يؤسسها ورثة المدين المتوفى وفق الفقرة (1/أ) من المواد 219 و220 و221 تؤسس وفقاً لأحكام الأنظمة ذات العلاقة.
تؤسس الشركة المشار إليها في الفقرة (1/أ) من المادة (التاسعة عشرة بعد المائتين) والفقرة (1/أ) من المادة (العشرين بعد المائتين) والفقرة (1/أ) من المادة (الحادية و
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

