المادة 222 من نظام الإفلاس
المادة الثانية والعشرون بعد المائتين · الفصل السادس عشر: أحكام خاصة بالمدين المتوفى
تقرر المادة استمرار إجراءات التصفية بأنواعها إذا توفي المدين بعد افتتاحها وقبل الحكم بإنهائها، ويكمل الأمين أو لجنة الإفلاس مهماتهما وفق النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا توفي المدين بعد افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين أو إجراء التصفية الإدارية وقبل حكم المحكمة بإنهائه، فيستمر الإجراء ويكمل الأمين أو لجنة الإفلاس مهمات كل منهما وفق أحكام النظام.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 222 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة وفاة المدين بعد افتتاح أحد إجراءات التصفية، وهي: التصفية، أو التصفية لصغار المدينين، أو التصفية الإدارية، وقبل أن تحكم المحكمة بإنهاء الإجراء.
والحكم في هذه الحالة بسيط وواضح:
- يستمر الإجراء ولا يتوقف بوفاة المدين.
- يكمل الأمين أو لجنة الإفلاس مهمات كل منهما وفق أحكام النظام.
ويختلف هذا الحكم عن حكم المادة 221 التي تتناول الوفاة بعد تقديم طلب التصفية وقبل الحكم فيه، وتنص على دعوة الورثة والدائنين لاجتماع في حالة معينة. أما هنا فلا تنص المادة على اجتماع أو قرار من الورثة، لأن الإجراء قد افتتح فعلاً ويمضي في طريقه.
والفائدة العملية أن وفاة المدين لا توقف إجراء التصفية، بل يواصل الأمين أو لجنة الإفلاس أداء مهماتهما وفق أحكام النظام. وتحيل المادة 223 إلى اللائحة إجراءات تركة المدين المفلس أو المتعثر الذي توفي قبل تقديم طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس، وهي حالة مختلفة عن حالة هذه المادة.
ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
افتتح إجراء التصفية لمؤسسة فردية يملكها سعد في القصيم، ثم توفي سعد قبل انتهاء الإجراء. لا تتوقف التصفية، بل يستمر أمين التصفية في بيع الأصول وإكمال مهماته وفق أحكام نظام الإفلاس.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 222 من نظام الإفلاس
هل تتوقف التصفية إذا توفي المدين؟
لا، إذا توفي المدين بعد افتتاح إجراء التصفية وقبل الحكم بإنهائه يستمر الإجراء.
من يكمل إجراءات التصفية بعد وفاة المدين؟
يكمل الأمين أو لجنة الإفلاس مهمات كل منهما وفق أحكام النظام.
مواد أخرى عن إفلاس المدين المتوفى
- المادة 219
تقرر المادة استمرار التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي إذا توفي المدين بعد افتتاحها، وتدعو المحكمة الورثة والدائنين لاجتماع يقررون فيه بالإجماع تأسيس شركة أو طلب التصفية.
1- إذا توفي المدين بعد افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين أو إجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار
- المادة 220
تنظم المادة وفاة المدين بعد تقديم طلب التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي وقبل الحكم فيه، وتحدد خيارات الورثة والدائنين وحالات افتتاح التصفية لتركته.
1- إذا توفي المدين بعد تقديم طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو إجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين وقبل حكم المحكمة بافتت
- المادة 221
تنظم المادة وفاة المدين بعد تقديم طلب افتتاح التصفية وقبل الحكم فيه، وتجيز للورثة والدائنين إذا تحققت شروط إعادة التنظيم المالي دون التصفية تأسيس شركة أو طلب التصفية.
1- إذا توفي المدين بعد تقديم طلب افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين أو إجراء التصفية الإدارية وقبل حكم المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفض الطلب، ت
- المادة 223
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد الإجراءات المتعلقة بتركة المدين المفلس أو المتعثر الذي توفي قبل تقديم طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس.
تحدد اللائحة الإجراءات المتعلقة بتركة المدين المفلس أو المتعثر الذي توفي قبل تقديم طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس.
- المادة 224
تنص المادة على أن الشركة التي يؤسسها ورثة المدين المتوفى وفق الفقرة (1/أ) من المواد 219 و220 و221 تؤسس وفقاً لأحكام الأنظمة ذات العلاقة.
تؤسس الشركة المشار إليها في الفقرة (1/أ) من المادة (التاسعة عشرة بعد المائتين) والفقرة (1/أ) من المادة (العشرين بعد المائتين) والفقرة (1/أ) من المادة (الحادية و
- المادة 225
تقرر المادة دفع مصروفات دفن المدين المتوفى والرسوم الإدارية المتعلقة بذلك قبل سداد الديون ذات الأولوية.
تدفع مصروفات دفن المدين المتوفى والرسوم الإدارية المتعلقة بذلك قبل سداد الديون ذات الأولوية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

