قانون

المادة 221 من نظام الإفلاس

المادة الحادية والعشرون بعد المائتين · الفصل السادس عشر: أحكام خاصة بالمدين المتوفى

تنظم المادة وفاة المدين بعد تقديم طلب افتتاح التصفية وقبل الحكم فيه، وتجيز للورثة والدائنين إذا تحققت شروط إعادة التنظيم المالي دون التصفية تأسيس شركة أو طلب التصفية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا توفي المدين بعد تقديم طلب افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين أو إجراء التصفية الإدارية وقبل حكم المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفض الطلب، تنظر المحكمة في الطلب، وتدعو -إذا ثبت لها عدم تحقق شروط افتتاح الإجراء وتحقق شروط افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي- ورثة المدين المتوفى ودائنيه لاجتماع خلال مدة تحددها اللائحة لاتخاذ أي من الآتي:

أ- قراراً بأن يؤسس ورثة المدين شركة ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة تنتقل إليها حقوقهم وحقوق الدائنين في أصول المدين المتمثلة في تركة المدين لتكون أصول الشركة، وتحل الشركة محل المدين المتوفى في استكمال إجراءات افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك.

ب- قراراً بطلب افتتاح إجراء التصفية وفقاً لما تحدده اللائحة.

2- إذا ثبت للمحكمة تحقق شروط افتتاح الإجراء أو تعذر اتخاذ قرار وفق الفقرة (1) من هذه المادة فتقضي بافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية الإدارية لتركة المدين المتوفى وفقاً لما تحدده اللائحة.

3- يتخذ القرار المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة بموافقة جميع ورثة المدين المتوفى والدائنين.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 221 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 221 من نظام الإفلاس

ماذا يحدث لطلب التصفية إذا توفي المدين قبل الحكم فيه؟

تنظر المحكمة في الطلب، فإن ثبت تحقق شروطه أو تعذر اتخاذ قرار في الاجتماع قضت بافتتاح التصفية أو التصفية الإدارية لتركة المدين.

متى يمكن للورثة تجنب التصفية؟

إذا ثبت للمحكمة عدم تحقق شروط الإجراء المطلوب وتحقق شروط إعادة التنظيم المالي، وقرر جميع الورثة والدائنين تأسيس شركة تحل محل المدين.

ما نوع الشركة التي يؤسسها الورثة؟

شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة.

مواد أخرى عن إفلاس المدين المتوفى

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.