قانون

المادة 21 من نظام الإفلاس

المادة الحادية والعشرون · الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: أثر تعليق المطالبات

تحدد المادة الحادية والعشرون حالتي موافقة المحكمة على التنفيذ على الضمانات خلال تعليق المطالبات، وطلب من وجد عين ماله، ووقف التعليق عن مطالبات محددة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- توافق المحكمة -خلال مدة تعليق المطالبات- على طلب التنفيذ على أصول التفليسة أو أصول الضامن لدين المدين المقدمة كضمانات في الحالتين الآتيتين:

أ- إذا لم يترتب على التنفيذ تأثير في استمرار نشاط المدين أو في الحصول على موافقة الدائنين والملاك على المقترح.

ب- إذا كان رفض الطلب قد يلحق ضرراً بالغاً بالدائن المضمون يتعذر على المدين تعويضه عنه ويفوق الضرر الذي قد يلحق بالمدين والدائنين الآخرين.

2- تنظر المحكمة -خلال مدة تعليق المطالبات- في طلب الدائن الذي وجد عين ماله عند المدين، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.

3- استثناء من حكم المادة (الثامنة عشرة) من النظام، للمحكمة -بناء على طلب ذي مصلحة- وقف سريان تعليق المطالبات عن مطالبات محددة اتخذ بشأنها إجراء قبل سريان التعليق إذا ثبت لديها أن في ذلك مصلحة للمدين وأغلبية الدائنين.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 21 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام الإفلاس

هل يجوز للبنك التنفيذ على الرهن خلال تعليق المطالبات؟

توافق المحكمة على ذلك إذا لم يؤثر التنفيذ في استمرار نشاط المدين أو في موافقة الدائنين والملاك على المقترح، أو إذا كان الرفض سيلحق بالدائن المضمون ضرراً بالغاً يتعذر تعويضه ويفوق ضرر المدين والدائنين الآخرين.

ماذا يفعل من وجد بضاعته بعينها عند المدين؟

له أن يتقدم بطلب إلى المحكمة التي تنظر فيه خلال مدة التعليق وفقاً لما تحدده اللائحة.

هل يمكن استثناء مطالبة معينة من تعليق المطالبات؟

نعم، للمحكمة بطلب ذي مصلحة وقف سريان التعليق عن مطالبات محددة اتُّخذ بشأنها إجراء قبل سريانه، إذا ثبت أن في ذلك مصلحة للمدين وأغلبية الدائنين.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن التسوية الوقائية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.