المادة 19 من نظام الإفلاس
المادة التاسعة عشرة · الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: تعليق المطالبات
تلزم المادة التاسعة عشرة المدين بتبليغ دائنيه بقرار تعليق المطالبات فور صدوره، وبذل العناية الواجبة لإقناعهم بالموافقة على المقترح.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يلتزم المدين بتبليغ دائنيه بقرار المحكمة بتعليق المطالبات فور صدوره، وعليه بذل العناية الواجبة خلال مدة تعليق المطالبات لإقناع دائنيه بالتصويت بالموافقة على المقترح.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 19 بلغة مبسطة
عندما تقضي المحكمة بتعليق المطالبات، يحصل المدين على حماية مؤقتة من إجراءات دائنيه. وفي مقابل ذلك تفرض عليه هذه المادة التزامين:
- التبليغ الفوري: يجب على المدين أن يبلغ دائنيه بقرار المحكمة بتعليق المطالبات فور صدوره. والغاية أن يعلم الدائنون بالقرار حتى لا يتخذوا إجراءات ممنوعة خلال مدة التعليق، وحتى يعرفوا حقيقة الوضع.
- بذل العناية الواجبة: على المدين خلال مدة التعليق أن يبذل العناية الواجبة لإقناع دائنيه بالتصويت بالموافقة على المقترح. فمدة التعليق ليست فترة انتظار، بل فرصة يجب أن يستثمرها المدين في التواصل مع دائنيه والتفاوض معهم.
وتجدر الإشارة إلى أن الالتزام الثاني التزام ببذل عناية، فالنص يطلب من المدين السعي الجاد للإقناع، ولا يتطلب أن ينجح فعلاً في الحصول على الموافقة.
وترتبط هذه المادة بالمادة 18 التي تحدد مدة التعليق بما لا يزيد على 90 يوماً قابلة للتمديد بحد أقصى 180 يوماً، فهي المدة التي يجب أن يبذل خلالها المدين جهده. كما ترتبط بالمادة 20 التي تبين الإجراءات الممنوعة خلال مدة التعليق، ولذلك يهم الدائن أن يُبلّغ بالقرار.
ولتنظيم التواصل مع الدائنين خلال هذه المرحلة يحسن بالمدين الاستعانة بمحامٍ متخصص في القضايا التجارية والإفلاس.
مثال عملي
بعد صدور قرار تعليق المطالبات لمصنع بلاستيك في الرياض، أرسل المصنع القرار إلى جميع دائنيه في اليوم نفسه، ثم عقد اجتماعات مع الموردين والبنوك لشرح المقترح والإجابة عن أسئلتهم سعياً إلى إقناعهم بالتصويت بالموافقة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام الإفلاس
متى يبلغ المدين دائنيه بتعليق المطالبات؟
يلتزم بتبليغهم بقرار المحكمة بتعليق المطالبات فور صدوره.
ما التزامات المدين خلال مدة تعليق المطالبات؟
عليه بذل العناية الواجبة خلال مدة التعليق لإقناع دائنيه بالتصويت بالموافقة على المقترح.
مواد أخرى عن التسوية الوقائية
- المادة 13
تجيز المادة الثالثة عشرة للمدين طلب افتتاح التسوية الوقائية إذا كان معرضاً للتعثر أو متعثراً أو مفلساً، وتمنعه إذا خضع لها خلال الاثني عشر شهراً السابقة.
1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية في أي من الحالات الآتية: أ- إذا كان من المرجح أن يعاني م
- المادة 14
تشترط المادة الرابعة عشرة أن يُرفق بطلب التسوية الوقائية المقترح والمعلومات والوثائق، وأن يتضمن المقترح الوضع المالي للمدين وتصنيف الدائنين إلى فئات.
1- يقيد طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المقترح والمعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- يجب أن يتضمن ال
- المادة 15
تنظم المادة الخامسة عشرة نظر المحكمة في طلب التسوية الوقائية خلال 40 يوماً، وحالات افتتاح الإجراء أو رفض الطلب أو تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على 21 يوماً.
1- تحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ المحكمة المدي
- المادة 16
توجب المادة السادسة عشرة أن يحدد حكم افتتاح التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين خلال 40 يوماً قابلة للتمديد 40 يوماً أخرى، وأن يعلن المدين الافتتاح خلال 7 أيام.
1- تحدد المحكمة في حكمها الصادر بافتتاح إجراء التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين على المقترح، على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تار
- المادة 17
تجيز المادة السابعة عشرة للمدين أن يطلب تعليق المطالبات عند طلب افتتاح التسوية الوقائية، بشرط إرفاق تقرير من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس.
للمدين -عند طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية- أن يطلب من المحكمة تعليق المطالبات، على أن يرفق بطلبه تقريراً معداً من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس يتضمن ترجيح
- المادة 18
تحدد المادة الثامنة عشرة مدة تعليق المطالبات بما لا يزيد على 90 يوماً قابلة للتمديد 30 يوماً بطلب المدين، بحد أقصى 180 يوماً، وتبين متى ينتهي التعليق.
1- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، للمحكمة تعليق المطالبات لمدة لا تزيد على (تسعين) يوماً من تاريخ افتتاح الإجراء، ولها تمديد هذه المدة لـ (ثلاثي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

