قانون

المادة 16 من نظام الإفلاس

المادة السادسة عشرة · الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: صلاحيات المحكمة في افتتاح إجراء التسوية الوقائية

توجب المادة السادسة عشرة أن يحدد حكم افتتاح التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين خلال 40 يوماً قابلة للتمديد 40 يوماً أخرى، وأن يعلن المدين الافتتاح خلال 7 أيام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تحدد المحكمة في حكمها الصادر بافتتاح إجراء التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين على المقترح، على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تاريخ افتتاح الإجراء إلا إذا رأت في الأحوال التي تقدرها تحديد الموعد بعد ذلك بما لا يتجاوز (أربعين) يوماً أخرى.

2- على المدين الإعلان عن افتتاح الإجراء خلال (سبعة) أيام من تاريخ حكم المحكمة بافتتاحه.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 16 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام الإفلاس

متى يصوت الدائنون على مقترح التسوية الوقائية؟

في الموعد الذي تحدده المحكمة في حكم الافتتاح، خلال مدة لا تزيد على 40 يوماً من الافتتاح، ويجوز للمحكمة تحديده بعد ذلك بما لا يتجاوز 40 يوماً أخرى.

خلال كم يوماً يعلن المدين عن افتتاح التسوية الوقائية؟

خلال 7 أيام من تاريخ حكم المحكمة بافتتاح الإجراء.

مواد أخرى عن التسوية الوقائية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.