المادة 62 من نظام الإثبات
المادة الثانية والستون · الباب الرابع: الدليل الرقمي
تقضي المادة بأنه إذا تعذّر التحقق من صحة الدليل الرقمي لسبب لا يعود للخصوم، تقدّر المحكمة حجيته بما يظهر لها من ظروف الدعوى.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا تعذر التحقق من صحة الدليل الرقمي بسبب لا يعود للخصوم، فتقدر المحكمة حجيته بما يظهر لها من ظروف الدعوى.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 62 بلغة مبسطة
قد يكون الدليل الرقمي في بعض القضايا غير قابل للفحص والتحقق، لا بسبب تقصير أحد الخصوم، بل لسبب خارج عن إرادتهم. تضع هذه المادة الحكم في هذه الحالة.
وتقوم المادة على أمرين:
- الشرط: أن يكون التحقق من صحة الدليل الرقمي متعذراً، وأن يكون سبب التعذر لا يعود للخصوم.
- الحكم: لا يُستبعد الدليل تلقائياً ولا يُقبل تلقائياً، بل تقدّر المحكمة حجيته بما يظهر لها من ظروف الدعوى.
معنى ذلك أن للمحكمة سلطة تقديرية في وزن هذا الدليل، فتنظر في ملابسات القضية وما يحيط بالدليل، ثم تقرر مقدار ما تعطيه من قوة في الإثبات.
وتختلف هذه الحالة عن حالة المادة 61؛ فهناك يمتنع أحد الخصوم دون عذر مقبول عن تقديم ما طلبته المحكمة للتحقق، فيسقط حقه في التمسك بالدليل أو يُعدّ حجة عليه. أما هنا فلا يُنسب التعذر إلى أي من الخصوم، ولذلك تُترك المسألة لتقدير المحكمة. وتبيّن المادة 63 حجية المستخرجات من الدليل الرقمي متى كانت مطابقة لسجلها الرقمي.
ولأن النتيجة هنا تعتمد على تقدير المحكمة لظروف كل قضية، يحسن بمن لديه دليل رقمي يصعب التحقق منه استشارة محامٍ متخصص في التقاضي والإثبات.
مثال عملي
قدّمت شركة في الرياض رسائل بريد إلكتروني متبادلة مع مورّد، ثم تبيّن أن الخادم الذي كانت محفوظة عليه توقف لدى مزوّد الخدمة فتعذّر فحص السجل الأصلي، دون تقصير من الطرفين. هنا تقدّر المحكمة حجية تلك الرسائل بحسب ما يظهر لها من ظروف الدعوى.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 62 من نظام الإثبات
ماذا يحدث إذا لم يمكن التحقق من الدليل الرقمي؟
إذا كان سبب التعذر لا يعود للخصوم، فإن المحكمة تقدّر حجية الدليل بما يظهر لها من ظروف الدعوى.
هل يُرفض الدليل الرقمي تلقائياً إذا تعذر التحقق منه؟
لا تنص المادة على رفضه تلقائياً، بل تترك تقدير حجيته للمحكمة متى كان التعذر لسبب لا يعود للخصوم.
ما الفرق بين المادة 61 والمادة 62؟
المادة 61 تخص امتناع أحد الخصوم دون عذر، والمادة 62 تخص التعذر الذي لا يعود سببه إلى الخصوم.
مواد أخرى عن الدليل الرقمي
- المادة 10
تسري على أي إجراء من إجراءات الإثبات يُتخذ إلكترونياً الأحكام نفسها المقررة في نظام الإثبات.
يكون لأي إجراء من إجراءات الإثبات اتخذ إلكترونياً الأحكام المقررة في هذا النظام.
- المادة 52
تجيز المادة للمحكمة قبول المحرَّر الورقي أو الرقمي الصادر خارج المملكة إذا صدّقته الجهات المختصة في دولة صدوره وفي المملكة، ما لم يخالف النظام العام.
مع عدم الإخلال بالتزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها، يجوز للمحكمة أن تقبل في الإثبات المحرَّر الورقي أو الرقمي الصادر خارج المملكة وا
- المادة 53
تعرّف المادة الدليل الرقمي بأنه كل دليل مستمد من بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع بصورة مفهومة.
يعد دليلاً رقمياً كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها.
- المادة 54
تعدد المادة صور الدليل الرقمي: السجل والمحرَّر والتوقيع الرقمي، والمراسلات الرقمية ومنها البريد، ووسائل الاتصال، والوسائط الرقمية، وأي دليل رقمي آخر.
يشمل الدليل الرقمي الآتي: 1- السجل الرقمي. 2- المحرَّر الرقمي. 3- التوقيع الرقمي. 4- المراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي. 5- وسائل الاتصال. 6- الوسائط الرق
- المادة 55
تقرر المادة أن للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في نظام الإثبات.
يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام.
- المادة 56
يكون للدليل الرقمي الرسمي حجية المحرَّر الرسمي إذا استوفى شروط الفقرة 1 من المادة 25، ويشمل ذلك ما يصدر آلياً من الأنظمة الرقمية للجهات العامة.
يكون للدليل الرقمي الرسمي الحجية المقررة للمحرَّر الرسمي؛ إذا استوفى الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والعشرين) بما في ذلك ما يصدر آلياً من
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

