قانون

المادة 62 من نظام الإثبات

المادة الثانية والستون · الباب الرابع: الدليل الرقمي

تقضي المادة بأنه إذا تعذّر التحقق من صحة الدليل الرقمي لسبب لا يعود للخصوم، تقدّر المحكمة حجيته بما يظهر لها من ظروف الدعوى.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا تعذر التحقق من صحة الدليل الرقمي بسبب لا يعود للخصوم، فتقدر المحكمة حجيته بما يظهر لها من ظروف الدعوى.

المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 62 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 62 من نظام الإثبات

ماذا يحدث إذا لم يمكن التحقق من الدليل الرقمي؟

إذا كان سبب التعذر لا يعود للخصوم، فإن المحكمة تقدّر حجية الدليل بما يظهر لها من ظروف الدعوى.

هل يُرفض الدليل الرقمي تلقائياً إذا تعذر التحقق منه؟

لا تنص المادة على رفضه تلقائياً، بل تترك تقدير حجيته للمحكمة متى كان التعذر لسبب لا يعود للخصوم.

ما الفرق بين المادة 61 والمادة 62؟

المادة 61 تخص امتناع أحد الخصوم دون عذر، والمادة 62 تخص التعذر الذي لا يعود سببه إلى الخصوم.

مواد أخرى عن الدليل الرقمي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.