قانون

المادة 57 من نظام الإثبات

المادة السابعة والخمسون · الباب الرابع: الدليل الرقمي

الدليل الرقمي غير الرسمي حجة على أطراف التعامل ما لم يثبت خلافه، إذا صدر وفق نظامي التعاملات أو التجارة الإلكترونية، أو من وسيلة نص عليها العقد أو موثقة أو مشاعة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجةً على أطراف التعامل -ما لم يثبت خلاف ذلك- في الحالات الآتية:

1- إذا كان صادراً وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية أو نظام التجارة الإلكترونية.

2- إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية منصوص عليها في العقد محل النزاع.

3- إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية موثقة أو مشاعة للعموم.

المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 57 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 57 من نظام الإثبات

هل الرسائل المتبادلة عبر وسيلة اتفقنا عليها في العقد حجة؟

نعم، يكون الدليل الرقمي غير الرسمي المستفاد من وسيلة رقمية منصوص عليها في العقد محل النزاع حجة على أطراف التعامل ما لم يثبت خلاف ذلك.

هل يمكن إثبات عكس الدليل الرقمي غير الرسمي؟

نعم، حجيته قائمة ما لم يثبت خلاف ذلك، وتجعل المادة 58 عبء إثبات عدم صحته على من يدعيه.

ما الحالات التي يكون فيها الدليل الرقمي غير الرسمي حجة؟

إذا صدر وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية أو نظام التجارة الإلكترونية، أو استُفيد من وسيلة رقمية منصوص عليها في العقد، أو من وسيلة رقمية موثقة أو مشاعة للعموم.

مواد أخرى عن الدليل الرقمي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.