المادة 56 من نظام الإثبات
المادة السادسة والخمسون · الباب الرابع: الدليل الرقمي
يكون للدليل الرقمي الرسمي حجية المحرَّر الرسمي إذا استوفى شروط الفقرة 1 من المادة 25، ويشمل ذلك ما يصدر آلياً من الأنظمة الرقمية للجهات العامة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون للدليل الرقمي الرسمي الحجية المقررة للمحرَّر الرسمي؛ إذا استوفى الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والعشرين) بما في ذلك ما يصدر آلياً من الأنظمة الرقمية للجهات العامة أو الجهات المكلفة بخدمة عامة.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 56 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة قوة الدليل الرقمي الرسمي في الإثبات، فتعطيه الحجية المقررة للمحرَّر الرسمي، ولكن بشرط أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 25 من النظام. ولم تكرر المادة هذه الشروط، فيُرجع في معرفتها إلى نص تلك الفقرة.
وتنص المادة صراحة على أن ذلك يشمل ما يصدر آلياً من:
- الأنظمة الرقمية للجهات العامة.
- الأنظمة الرقمية للجهات المكلفة بخدمة عامة.
فصدور الوثيقة آلياً من النظام الرقمي للجهة لا يمنع من اعتبارها دليلاً رقمياً رسمياً متى استوفت الشروط المذكورة.
وترتبط هذه المادة بالقاعدة العامة في المادة 55، التي تجعل للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة. ثم تنظم المادة 57 الدليل الرقمي غير الرسمي، فتجعله حجة على أطراف التعامل ما لم يثبت خلاف ذلك في حالات محددة، منها أن يكون صادراً وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية أو نظام التجارة الإلكترونية.
ولمن يحتاج إلى الاحتجاج بوثيقة رقمية صادرة من جهة عامة أو الطعن فيها يحسن استشارة محامٍ متخصص في التقاضي المدني أو الإداري بحسب طبيعة النزاع.
مثال عملي
قدّم أحد الخصوم في نزاع بالرياض وثيقة صادرة آلياً من المنصة الرقمية لجهة حكومية. يكون لهذه الوثيقة حجية المحرَّر الرسمي إذا استوفت الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 25 من النظام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 56 من نظام الإثبات
هل للمستند الرقمي الحكومي قوة المستند الرسمي؟
يكون للدليل الرقمي الرسمي الحجية المقررة للمحرَّر الرسمي إذا استوفى الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 25.
هل تشمل الحجية الوثائق التي تصدر آلياً من الأنظمة الحكومية؟
نعم، تنص المادة على أن ذلك يشمل ما يصدر آلياً من الأنظمة الرقمية للجهات العامة أو الجهات المكلفة بخدمة عامة.
ماذا عن الدليل الرقمي غير الرسمي؟
تنظمه المادة 57، فيكون حجة على أطراف التعامل ما لم يثبت خلاف ذلك في الحالات التي حددتها.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن الدليل الرقمي
- المادة 10
تسري على أي إجراء من إجراءات الإثبات يُتخذ إلكترونياً الأحكام نفسها المقررة في نظام الإثبات.
يكون لأي إجراء من إجراءات الإثبات اتخذ إلكترونياً الأحكام المقررة في هذا النظام.
- المادة 52
تجيز المادة للمحكمة قبول المحرَّر الورقي أو الرقمي الصادر خارج المملكة إذا صدّقته الجهات المختصة في دولة صدوره وفي المملكة، ما لم يخالف النظام العام.
مع عدم الإخلال بالتزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها، يجوز للمحكمة أن تقبل في الإثبات المحرَّر الورقي أو الرقمي الصادر خارج المملكة وا
- المادة 53
تعرّف المادة الدليل الرقمي بأنه كل دليل مستمد من بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع بصورة مفهومة.
يعد دليلاً رقمياً كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها.
- المادة 54
تعدد المادة صور الدليل الرقمي: السجل والمحرَّر والتوقيع الرقمي، والمراسلات الرقمية ومنها البريد، ووسائل الاتصال، والوسائط الرقمية، وأي دليل رقمي آخر.
يشمل الدليل الرقمي الآتي: 1- السجل الرقمي. 2- المحرَّر الرقمي. 3- التوقيع الرقمي. 4- المراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي. 5- وسائل الاتصال. 6- الوسائط الرق
- المادة 55
تقرر المادة أن للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في نظام الإثبات.
يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام.
- المادة 57
الدليل الرقمي غير الرسمي حجة على أطراف التعامل ما لم يثبت خلافه، إذا صدر وفق نظامي التعاملات أو التجارة الإلكترونية، أو من وسيلة نص عليها العقد أو موثقة أو مشاعة.
يكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجةً على أطراف التعامل -ما لم يثبت خلاف ذلك- في الحالات الآتية: 1- إذا كان صادراً وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية أو نظام التجار
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

