قانون

المادة 56 من نظام الإثبات

المادة السادسة والخمسون · الباب الرابع: الدليل الرقمي

يكون للدليل الرقمي الرسمي حجية المحرَّر الرسمي إذا استوفى شروط الفقرة 1 من المادة 25، ويشمل ذلك ما يصدر آلياً من الأنظمة الرقمية للجهات العامة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يكون للدليل الرقمي الرسمي الحجية المقررة للمحرَّر الرسمي؛ إذا استوفى الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والعشرين) بما في ذلك ما يصدر آلياً من الأنظمة الرقمية للجهات العامة أو الجهات المكلفة بخدمة عامة.

المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 56 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 56 من نظام الإثبات

هل للمستند الرقمي الحكومي قوة المستند الرسمي؟

يكون للدليل الرقمي الرسمي الحجية المقررة للمحرَّر الرسمي إذا استوفى الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 25.

هل تشمل الحجية الوثائق التي تصدر آلياً من الأنظمة الحكومية؟

نعم، تنص المادة على أن ذلك يشمل ما يصدر آلياً من الأنظمة الرقمية للجهات العامة أو الجهات المكلفة بخدمة عامة.

ماذا عن الدليل الرقمي غير الرسمي؟

تنظمه المادة 57، فيكون حجة على أطراف التعامل ما لم يثبت خلاف ذلك في الحالات التي حددتها.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن الدليل الرقمي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.